الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٤١ - باب السّكنى و العمرى و الرّقبى و الحبيس
[٤]
١٠٠٨١- ٤ الكافي، ٧/ ٣٤/ ٢٥/ ١ التهذيب، ٩/ ١٤٠/ ٣٧/ ١ الخمسة عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يسكن الرجل داره و لعقبه من بعده قال يجوز و ليس لهم أن يبيعوا و لا يورثوا قلت فرجل أسكن رجلا داره حياته- قال يجوز ذلك قلت فرجل أسكن رجلا داره و لم يوقت قال جائز و يخرجه إذا شاء [١].
[٥]
١٠٠٨٢- ٥ الكافي، ٧/ ٣٨/ ٣٨/ ١ التهذيب، ٩/ ١٤١/ ٤٠/ ١ الثلاثة الفقيه، ٤/ ٢٥١/ ٥٥٩٥ ابن أبي عمير عن الصحاف عن أبي الحسن موسى ع قال سألته عن رجل جعل دارا سكنى لرجل إبان حياته أو جعلها له و لعقبه من بعده قال هي له و لعقبه من بعده كما شرط قلت فإن احتاج إلى بيعها يبيعها قال نعم قلت فينقض بيعه الدار السكنى قال لا ينقض البيع السكنى كذلك سمعت أبي ع يقول قال أبو جعفر ع لا ينقض البيع الإجارة و لا السكنى و لكن يبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى ينقضي السكنى على ما شرط و الإجارة قلت فإن رد على المستأجر ماله و جميع ما لزمه من النفقة و العمارة فيما استأجره قال على طيبة النفس و يرضى المستأجر بذلك لا بأس.
[١] . قال في المسالك: المشهور في السّكنى أنّه لو أطلق المدّة و لم يعيّنها كان له الرّجوع متى شاء و قال في التّذكرة:
إنّه مع الإطلاق يلزمه الاسكان مسمّى العقد و لو يوما و الضّابط ما يسمّى إسكانا و بعده للمالك الرّجوع متى شاء و تبعه على ذلك المحقّق الشّيخ عليّ و احتجّ له برواية الحلبيّ و هي دالّة على ضدّه «المرآة».