الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٤٣ - باب السّكنى و العمرى و الرّقبى و الحبيس
عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع أن أمير المؤمنين ع قضى في العمرى أنها جائزة لمن أعمرها فمن أعمر شيئا ما دام حيا فإنه لورثته إذا توفي.
بيان
يعني لورثة الذي جعل العمرى دون الذي جعل له ذلك
[٨]
١٠٠٨٥- ٨ الكافي، ٧/ ٣٤/ ٢٣/ ١ التهذيب، ٩/ ١٤٣/ ٤٣/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب التهذيب، ٨/ ٢٦٤/ ٢٨/ ١ الحسين عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست ثم يجدها ورثته أ لهم أن يستخدموها قدر ما أبقت قال إذا مات الرجل فقد عتقت.
[٩]
١٠٠٨٦- ٩ التهذيب، ٩/ ١٤٣/ ٤٤/ ١ يونس بن عبد الرحمن عن العلاء عن محمد قال سألت أبا جعفر ع عن رجل جعل لذات محرم جاريته حياتها قال هي لها على النحو الذي قال.
[١٠]
١٠٠٨٧- ١٠ الفقيه، ٤/ ٢٤٥/ ٥٥٨٠ التهذيب، ٩/ ١٣٨/ ٢٨/ ١ ابن محبوب عن محمد بن الفرج عن علي بن معبد قال كتب إليه