الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٠ - باب وقت الزكاة و الفرار منها
البرقي عن سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا ع قال سألته عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة في ثلاثة أوقات أ يؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد قال متى حلت أخرجها- و عن الزكاة في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب متى تجب على صاحبها قال إذا صرم و إذا خرص.
[٢٠]
٩٣٢١- ٢٠ الكافي، ٣/ ٥٢٣/ ٥/ ١ عنه عن محمد بن حمزة عن الأصبهاني قال قلت لأبي عبد اللَّه ع يكون لي على الرجل مال فأقبضه متى أزكيه قال إذا قبضته فزكه قلت فإني أقبض بعضه في صدر السنة- و بعضه بعد ذلك قال فتبسم ثم قال ما أحسن ما أدخلت فيها من السؤال ثم قال ما قبضت منه في الستة الأشهر الأولى فزكه لسنته و ما قبضت بعد في الستة الأشهر الأخيرة فاستقبل به في السنة المستقبلة- و كذلك إذا استفدت مالا منقطعا في السنة كلها فما استفدت منه في أول السنة إلى ستة أشهر فزكه في عامك ذلك كله و ما استفدت بعد ذلك فاستقبل به السنة المستقبلة.
بيان
كأن قوله متى أزكيه سؤال عن ابتداء حول الزكاة يعني به متى أبتدئ في احتساب حوله فأجابه ع بقوله إذا قبضته فزكه أي اجعل وقت القبض ابتداء الحول ثم أجابه ع في المسألة الثانية بأن يجعل ابتداء حول ما يستفيد في الستة الأشهر الأولى عند الشروع في الاستفادة و ما يستفيد في الستة الأشهر الأخرى عند الفراغ منها جميعا فينجبر نقصان إحداهما بزيادة الأخرى ثم جعل هذا الحكم كليا في كل مال منقطع و ينبغي تخصيصه بما إذا