الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٤٥ - باب وقت زكاة الفطرة
[٥]
٩٥٢٠- ٥ التهذيب، ٤/ ٨٧/ ٤/ ١ الصفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن جعفر المروزي قال سمعته يقول إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة و الصدقة بصاع من تمر أو قيمتها في تلك البلاد دراهم.
بيان
الظاهر حفص مكان جعفر كما يعطيه الفحص فكأنه مما صحف [١]
[٦]
٩٥٢١- ٦ التهذيب، ٤/ ٧٦/ ٤/ ١ سعد عن أحمد عن الحسين و التميمي و العباس بن معروف عن حماد عن حريز [٢] عن ابن أذينة عن زرارة و بكير و الفضيل و محمد و العجلي عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه ع أنهما قالا على الرجل أن يعطي عن كل من يعول من حر و عبد صغير و كبير يعطي يوم الفطر فهو أفضل و هو في سعة و إن يعطيها في أول يوم يدخل في شهر رمضان إلى آخره فإن أعطى تمرا فصاع لكل رأس- و إن لم يعط تمرا فنصف صاع لكل رأس من حنطة أو شعير و الحنطة و الشعير سواء ما أجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزي.
بيان
السعة محمولة على القرض و الاحتساب كما مر و نصف الصاع على التقية
[١] . و أشار إلى هذا التّصحيف في ج ٨: ٢٤٢ معجم رجال الحديث أيضا و كذا يظهر من المواضع و التّصحيف وقع قبل الألف يشهد به المخطوطات «ض. ع».
[٢] . لفظة حريز ليست في التهذيب المطبوع.