الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢١ - باب زكاة المال الغائب و الدّين و الوديعة
أ يزكيه حين يقدم قال لا حتى يحول عليه الحول و هو عنده [١].
[٢٢]
٩٢٧٦- ٢٢ الكافي، ٣/ ٥٢١/ ١٠/ ١ محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللَّه ع قال إن كان عندك وديعة فحركتها فعليك الزكاة فإن لم تحركها فليس عليك شيء.
[٢٣]
٩٢٧٧- ٢٣ التهذيب، ٤/ ٣٤/ ١٢/ ١ سعد عن أحمد عن الخراساني قال قلت لأبي الحسن الرضا ع الرجل يكون له الوديعة و الدين فلا يصل إليهما ثم يأخذهما متى تجب عليه الزكاة قال إذا أخذهما ثم يحول عليه الحول يزكي.
[٢٤]
٩٢٧٨- ٢٤ الكافي، ٣/ ٥٤٤/ ١/ ١ القميان عن صفوان عن إسحاق عن أبي الحسن الماضي ع قال قلت له رجل خلف عند أهله نفقة- ألفين لسنتين عليها زكاة فقال إن كان شاهدا فعليه زكاة و إن كان غائبا فليس عليه زكاة [٢].
[٢٥]
٩٢٧٩- ٢٥ الكافي، ٣/ ٥٤٤/ ٣/ ١ علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن [٣] الفقيه، ٢/ ٢٩/ ١٦١٤ سماعة عن أبي بصير عن أبي
[١] . أورده في التهذيب- ٤: ٣٤ رقم ٨٩ بهذا السند ايضا.
[٢] . أورده في التهذيب- ٤: ٩٩ رقم ٢٧٩ بهذا السند ايضا.
[٣] . أورده في التهذيب- ٤: ٩٩ رقم ٢٨٠ بهذا السند ايضا.