الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٣ - باب زكاة مال اليتيم و المجنون و المملوك
باب ١٠ زكاة مال اليتيم و المجنون و المملوك
[١]
٩٢٨١- ١ الكافي، ٣/ ٥٤٠/ ١/ ١ محمد عن أحمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي و الخمسة عن أبي عبد اللَّه ع في مال اليتيم عليه زكاة فقال إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة و إذا علمت به فأنت له ضامن و الربح لليتيم [١].
[٢]
٩٢٨٢- ٢ الكافي، ٣/ ٥٤٠/ ٢/ ١ التهذيب، ٤/ ٢٨/ ٩/ ١ الأربعة عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي العطارد الخياط [٢] قال قلت لأبي
[١] . أورده في التهذيب- ٤: ٢٦ رقم ٦٠ بهذا السند ايضا.
[٢] . في التهذيب أورده بعنوان أبي العطارد الحنّاط بالحاء المهملة مكان الخيّاط بالمعجمة و لكن في تنقيح المقال ج ٣ فصل الكنى ص ٢٦ و جامع الرواة ج ٢ ص ٤٠٢ الخيّاط مثل ما في المتن و أشار إلى هذا الحديث عنه.
و أمّا في معجم رجال الحديث ج ٢١ ص ٢٤٠- ٢٤١ أورده ثلاث مرّات تحت رقم ١٤٥٤٦ بعنوان أبي العطارد و قال هذا متّحد مع ما بعده و مرّة ثانية تحت رقم ١٤٥٤٧ بعنوان الحنّاط بالحاء المهملة و مرّة ثالثة طيّ رقم ١٤٥٤٨ بعنوان أبي العطارد الخيّاط، ثمّ قال: تقدّم في سابقه فالرّجل واحد و لا يخفى «ض. ع».