الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٦٨ - باب مصرف الزكاة
و عياله فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه و لعياله في طعامهم و كسوتهم و حاجتهم في غير إسراف فقد حلت له الزكاة فإن كانت غلتها تكفيهم فلا.
[٧]
٩٣٥٨- ٧ الكافي، ٣/ ٥٦١/ ٩/ ١ بهذا الإسناد عن أبي عبد اللَّه ع قال قد تحل الزكاة لصاحب السبعمائة و تحرم على صاحب الخمسين درهما فقلت له و كيف [يكون] هذا قال إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم تكفه فليعف عنها نفسه- و ليأخذها لعياله و أما صاحب الخمسين فإنه تحرم عليه إذا كان وحده و هو محترف يعمل بها و هو يصيب منها ما يكفيه [إن شاء اللَّه].
[٨]
٩٣٥٩- ٨ التهذيب، ٤/ ٤٨/ ١/ ١ ابن محبوب عن العباس عن علي عن الحسن بن سعيد عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الزكاة لمن يصلح أن يأخذها قال هي تحل للذين وصف اللَّه تعالى في كتابهلِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ- وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ [١] و قد تحل الزكاة لصاحب السبعمائة- و تحرم على صاحب خمسين درهما الحديث و زاد في آخره قال و سألته عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار و الخادم الحديث كما مر.
- لا قيمة الملك فيجوز أخذ الزّكاة إذا لم يكف حاصل الملك لقوت السّنة و إن كفى قيمته لو باع، صرّح بهذه المسألة الشّهيد الثّاني في شرح اللّمعة «سلطان».
المستفاد من هذا الحديث أنّ دار الغلّة أيضا باعتبار قيمتها لا يخرج المالك عن الاستحقاق و لو دلّ دليل على خلاف ذلك لأمكن حملها على ما له مانع من البيع كالوقف «مراد» رحمه اللّه.
[١] . التوبة/ ٦٠.