الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٩٠ - باب شرائط العتق و المعتق و المعتق
[٢٣]
١٠١٥٤- ٢٣ التهذيب، ٨/ ٢١٨/ ١٥/ ١ محمد بن أحمد عن الرازي عن ابن أبي حمزة عن الفقيه، ٣/ ١٤٢/ ٣٥٢٣ سيف بن عميرة قال سألت أبا عبد اللَّه ع أ يجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا قال لا.
[٢٤]
١٠١٥٥- ٢٤ الكافي، ٦/ ١٨٢/ ١/ ١ محمد عن أحمد عن السراد عن الحسن بن صالح عن أبي عبد اللَّه ع قال إن عليا ص أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم حين أعتقه [١].
بيان
في التهذيبين إنما أعتقه لعلمه بأنه إذا أعتقه يسلم فأما من لا يعلم ذلك فلا يجوز له عتق الكافر و جوز في الإستبصار كونه نذرا لزمه الوفاء به
[٢٥]
١٠١٥٦- ٢٥ الكافي، ٦/ ١٩٦/ ٩/ ١ محمد عن سلمة بن الخطاب عن عبد اللَّه بن محمد بن نهيك عن علي بن الحارث عن صباح المزني عن ناجية قال رأيت رجلا عند أبي عبد اللَّه ع فقال له جعلت فداك إني أعتقت خادما لي و هو ذا أطلب شرى خادم منذ سنين فما أقدر عليها فقال ما فعلت الخادم قال حية قال ردها في مملكتها ما أغنى اللَّه
[١] . أورده في التهذيب- ٨: ٢١٩ رقم ٧٨٣ بهذا السّند أيضا.