الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٧ - باب وقت الزكاة و الفرار منها
الرجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول السنة فقال إن كان محتاجا فلا بأس.
[١١]
٩٣١٢- ١١ التهذيب، ٤/ ٤٤/ ٥/ ١ سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن محمد بن يونس عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه ع قال لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين و تأخيرها شهرين.
[١٢]
٩٣١٣- ١٢ التهذيب، ٤/ ٤٤/ ٦/ ١ عنه عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابنا عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الرجل يعجل زكاته قبل المحل فقال إذا مضت ثمانية أشهر [١] فلا بأس.
[١٣]
٩٣١٤- ١٣ الفقيه، ٢/ ١٧/ ١٦٠٠ قد روي في تقديم الزكاة و تأخيرها أربعة أشهر و ستة أشهر.
بيان
هذه الأخبار حملها في التهذيبين على ما إذا كان التعجيل على سبيل القرض إذا حل الوقت احتسب من الزكاة و لهذا إذا أيسر المستحق لزم الإعادة قال و على هذا لا فرق بين أن يكون شهرا أو شهرين أو ما زاد على ذلك.
[١] . قوله «ثمانية أشهر» قال الصّدوق ره: فان احببت أن تقدّم من زكاة مالك شيئا تفرّج به عن مؤمن فاجعله دينا عليه. قال المراد: هذا توجيه التقديم و امّا توجيه التأخير فيمكن أن يحمل على جواز تأخيره عن وقت الاقراض دون وقت الوجوب فيرجع إلى أنّه يجوز تقديم الزّكاة و اقراضها أي ما من شأنه أن يصير زكاة قبل وجوبها أربعة أشهر و ستّة أشهر و تأخيرها إلى زمان الوجوب «مراد» رحمه اللّه.