الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٥ - باب وقت الزكاة و الفرار منها
فيه إلا على سبيل العقوبة فيما إذا شرط ما ينافي مقتضى المعاملة كما تبين.
ثم نقول لعل المراد بوجوب الزكاة و حول الحول برؤية هلال الثاني عشر الوجوب و الحول لمريد الفرار يعني لا يجوز الفرار حينئذ لاستقرار الزكاة في المال بذلك كيف و الحول معناه معروف و الأخبار بإطلاقه مستفيضة و لو حملناه على معنى استقرار الزكاة فلا يجوز تقييد ما ثبت بالضرورة من الدين بمثل هذا الخبر الواحد الذي فيه ما فيه و إنما يستقيم بوجوه من التكلف و قد مضى أخبار أخر في الفرار من الزكاة في باب زكاة الذهب و الفضة
[٥]
٩٣٠٦- ٥ الكافي، ٣/ ٥٢٣/ ٨/ ١ الأربعة عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللَّه ع الرجل يكون عنده المال أ يزكيه إذا مضى نصف السنة قال لا و لكن حتى يحول عليه الحول و تحل [١] عليه إنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها و كذلك الزكاة و لا يصومن أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء و كل فريضة إنما تؤدى إذا حلت [٢].
[٦]
٩٣٠٧- ٦ الكافي، ٣/ ٥٢٤/ ٩/ ١ حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع أ يزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة قال لا أ يصلي الأولى قبل الزوال [٣].
[٧]
٩٣٠٨- ٧ الكافي، ٣/ ٥٢٤/ ٩/ ١ و قد روى أيضا أنه يجوز إذا أتاه من يصلح
[١] . تحلّ عليه بكسر الحاء من الحلول بمعنى الوجوب يعني لا يزكّيه حتّى تجب الزّكاة عليه و ذلك بأن يحول عليه الحول «عهد».
[٢] . أورده في التهذيب- ٤: ٤٣ رقم ١١٠ بهذا السند ايضا.
[٣] . أورده في التهذيب- ٤: ٤٣ رقم ١١١ بهذا السند ايضا.