الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٩ - باب زكاة الذهب و الفضّة
[١٢]
٩١٧١- ١٢ التهذيب، ٤/ ٩٢/ ١/ ١ سعد عن أحمد عن الحسين عن المختار بن زياد عن حماد بن عيسى [١] التهذيب، ٤/ ٩٢/ ٢/ ١ علي بن مهزيار عن أحمد عن حماد عن حريز عن الفقيه، ٢/ ٢٢/ ١٦٠٣ زرارة قال قلت لأبي عبد اللَّه ع رجل عنده مائة درهم و تسعة و تسعون درهما و تسعة عشر دينارا أ يزكيهما قال لا ليس عليه شيء من الزكاة في الدراهم و لا في الدنانير حتى تتم قال زرارة و كذلك هو في جميع الأشياء قال قلت فرجل عنده أربعة أينق و تسعة و ثلاثون شاة و تسعة و عشرون بقرة أ يزكيهن قال لا يزكي شيئا منها لأنها ليس شيء منهن قد تم فليس يجب فيه الزكاة.
بيان
أينق بتقديم الياء على النون المضمومة جمع ناقة من باب القلب و يجوز فيه تقديم النون
و صدر هذا الحديث في التهذيبين هكذا رجل عنده مائة درهم و تسعة و تسعون درهما و تسعة و ثلاثون دينارا أ يزكيها قال لا ليس عليه شيء من الزكاة في الدراهم و لا في الدنانير حتى تتم أربعين و الدراهم مائتي درهم.
و ما في الفقيه هو الصواب كما نقلناه منه و ليس في الإسناد الأول من التهذيب قال
[١] . في الاستبصار أورد هذا الخبر بالاسناد الأوّل ثمّ أورد الحديث الآتي بالاسناد الثاني و كرّر الحديث الأوّل في ذيل الثّاني متّصلا به من دون تكرير الاسناد هكذا: قال زرارة: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل عنده مائة درهم. بالحديث على ما أسند إلى التهذيبين في البيان «عهد» أيّده اللّه.