الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٦٠ - باب الانعتاق بالاستيلاد
بيان
زاد في الفقيه بعد قوله في نصيب ولدها و يمسكها أولياء ولدها إلى آخر ما يأتي في حديث البزوفري
[٢]
١٠٢٩٩- ٢ التهذيب، ٩/ ١٨٣/ ١٠/ ١ التيملي عن التميمي و سندي بن محمد عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع في رجل توفي و له جارية و قد ولدت منه بنتا الحديث.
[٣]
١٠٣٠٠- ٣ الكافي، ٦/ ١٩٢/ ٤/ ١ الثلاثة عن بعض أصحابنا عن أبي بصير [١] عن أبي عبد اللَّه ع في رجل اشترى جارية يطؤها فولدت له ولدا فمات ولدها فقال إن شاءوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها و إن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه.
[٤]
١٠٣٠١- ٤ الكافي، ٦/ ١٩٢/ ٢/ ١ الاثنان عن الوشاء عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد عن أبي الحسن الأول ع قال سألته عن أم الولد تباع في الدين قال نعم في ثمن رقبتها.
[٥]
١٠٣٠٢- ٥ الكافي، ٦/ ١٩٣/ ٥/ ١ محمد عن أحمد عن الحسين عن إبراهيم بن أبي البلاد عن الفقيه، ٣/ ١٣٩/ ٣٥١٢ عمر بن يزيد قال قلت
[١] . عن أبي بصير ليس في الكافي المطبوع.