الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥١٦ - باب أحكام الصّدقات
الرجل يتصدق على ولده بصدقة و هم صغار أ له أن يرجع فيها قال لا الصدقة لله تعالى.
[٦]
١٠٠١١- ٦ الفقيه، ٤/ ٢٤٧/ ٥٥٨٦ ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل تصدق على ابنه بالمال أو الدار أ له أن يرجع فيه قال نعم إلا أن يكون صغيرا.
بيان
ينبغي حمله على ما إذا لم يقبضه و ما إذا لم يرد به وجه اللَّه كما يظهر من الحديث الآتي أما الصغير فقبض والده بمنزلة قبضه كما نبه عليه فيه
[٧]
١٠٠١٢- ٧ الكافي، ٧/ ٣١/ ٧/ ١ محمد عن التهذيب، ٩/ ١٣٥/ ١٦/ ١ الأربعة عن أبي جعفر ع أنه قال في الرجل يتصدق على ولد له قد أدركوا إذا لم يقبضوا- حتى يموت فهو ميراث و إن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز- لأن والده هو الذي يلي أمره- و قال لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه اللَّه عز و جل.
[٨]
١٠٠١٣- ٨ الفقيه، ٤/ ٢٤٧/ ٥٥٨٥ التهذيب، ٩/ ١٣٧/ ٢٤/ ١ الحسين عن النضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه ع مثله [١].
[١] . الفقيه خالف الكتب الثّلاثة في ألفاظه ففيه هكذا: انّه قال في رجل تصدّق على ولد له قد ادركوا فقال «إذا لم يقبضوا حتّى يموت فهي ميراث، فان تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لأنّ الوالد هو-