الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٢٢ - باب نصاب الخمس و أنّه بعد المئونة
بيان
من جميع الضروب أي ضروب الاستفادة و على الضياع يحتمل أن يكون بالمعجمة و التحتانية المثناة و أن يكون بالمهملة و النون.
و لعله ع إنما سكت عن جواب المسألة الثانية و الثالثة لمصلحة
[٩]
٩٦٤٠- ٩ التهذيب، ٤/ ١٢٣/ ١٠/ ١ علي بن مهزيار قال قال لي أبو علي بن راشد قلت له أمرتني بالقيام بأمرك و أخذ حقك فأعلمت مواليك ذلك فقال لي بعضهم و أي شيء حقه فلم أدر ما أجيبه فقال يجب عليهم الخمس فقلت ففي أي شيء فقال في أمتعتهم و ضياعهم قلت فالتاجر عليه و الصانع بيده فقال ذلك إذا أمكنهم بعد مئونتهم.
[١٠]
٩٦٤١- ١٠ التهذيب، ٤/ ١٦/ ٦/ ١ سعد عن أحمد عن علي بن مهزيار عن محمد بن علي بن شجاع النيسابوري أنه سأل أبا الحسن الثالث ع عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكي فأخذ منه العشر عشرة أكرار و ذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا و بقي في يده ستون كرا ما الذي يجب لك من ذلك و هل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء فوقع لي منه الخمس مما يفضل من مئونته.