الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٢١ - باب نصاب الخمس و أنّه بعد المئونة
ليس على من لم يقم ضيعته بمئونته نصف السدس و لا غير ذلك و اختلف من قبلنا في ذلك فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المئونة الضيعة- و خراجها لا مئونة الرجل و عياله فكتب ع بعد مئونته و مئونة عياله- و بعد خراج السلطان.
بيان
لعل أباه تبرع لهم بما زاد على نصف السدس من الخمس
[٦]
٩٦٣٧- ٦ التهذيب، ٤/ ١٢٣/ ١١ علي بن مهزيار قال كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمذاني [١] أقرأني علي كتاب أبيك الحديث مثله إلا أنه قال في آخره فكتب و قرأه علي بن مهزيار عليه الخمس بعد مئونته و مئونة عياله و بعد خراج السلطان.
[٧]
٩٦٣٨- ٧ الفقيه، ٢/ ٤٢/ ١٦٥٢ في توقيعات الرضا ع إلى إبراهيم بن محمد الهمداني أن الخمس بعد المئونة.
[٨]
٩٦٣٩- ٨ التهذيب، ٤/ ١٢٣/ ٩/ ١ سعد عن أبي جعفر عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ع أخبرني عن الخمس أ على جميع ما يستفيد الرجل من قليل و كثير من جميع الضروب و على الضياع الصناع و كيف ذلك فكتب بخطه الخمس بعد المئونة.
[١] . كذا في الأصل و مرّ التحقيق فيه «ض. ع».