الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤١ - باب فرض الزكاة و عقاب منعها و الحثّ عليها
بيان
القيس بالكسر القدر
[١٩]
٩١١٢- ١٩ الكافي، ٣/ ٥٠٣/ ٥/ ١ العدة عن سهل عن ابن شمون عن الأصم عن مالك بن عطية الكافي، ٣/ ٥٠٣ العدة عن البرقي عن محمد بن علي عن موسى بن سعدان عن عبد اللَّه بن القاسم عن مالك عن الفقيه، ٢/ ١١/ ١٥٨٩ أبان بن تغلب قال قال أبو عبد اللَّه ع دمان في الإسلام حلال من اللَّه [١] لا يقضي فيهما أحد حتى يبعث اللَّه قائمنا أهل البيت فإذا بعث اللَّه قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم اللَّه لا يريد عليهما بينة الزاني المحصن يرجمه و مانع الزكاة يضرب عنقه.
[٢٠]
٩١١٣- ٢٠ الكافي، ٣/ ٥٠٤/ ٧/ ١ الأربعة عن الفقيه، ٢/ ١١/ ١٥٨٨ عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول ما من رجل يمنع درهما في حقه إلا أنفق اثنين في غير حقه و ما من رجل يمنع حقا في ماله إلا طوقه اللَّه به حية من النار
[١] . لفظة «من اللّه» ليست في كثير من النّسخ الموثوق بها من الكتابين. «عهد».