الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٧ - باب زكاة مال اليتيم و المجنون و المملوك
يزكي زكاة الفطر عن اليتامى إذا كان لهم مال فكتب لا زكاة على اليتيم.
[٩]
٩٢٨٩- ٩ التهذيب، ٤/ ٢٦/ ٢/ ١ سعد عن أحمد عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن مال اليتيم فقال ليس فيه زكاة.
[١٠]
٩٢٩٠- ١٠ التهذيب، ٤/ ٢٦/ ٣/ ١ عنه عن أحمد عن أبيه و الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال ليس في مال اليتيم زكاة.
[١١]
٩٢٩١- ١١ التهذيب، ٤/ ٢٧/ ٤/ ١ التيملي عن أخويه عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن أبي الحسن عن أبيه ع قال كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة.
[١٢]
٩٢٩٢- ١٢ التهذيب، ٤/ ٢٧/ ٥/ ١ عنه عن أخيه أحمد عن أبيه عن أحمد بن عمر بن أبي شعبة عن أبيه عن أبي عبد اللَّه ع أنه سئل عن مال اليتيم فقال لا زكاة عليه إلا أن يعمل به.
[١٣]
٩٢٩٣- ١٣ التهذيب، ٤/ ٢٧/ ٨/ ١ سعد عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم هل يجب على