الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦١ - باب ما فيه الزكاة من الأموال
بيان
القضب [١] الإسفست و العضاة جمع عضة بالكسر أصلها عضهة [٢] فرد الهاء في الجمع و هي كل شجر له شوك كأنه أراد بها الأشجار التي تحمل الثمار كانت ما كانت و الفرسك كزبرج الخوخ أو ضرب منه أحمر
[٢٠]
٩١٥٣- ٢٠ الكافي، ٣/ ٥١٢/ ٦/ ١ الأربعة عن محمد عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه ع في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان بمال هل فيه الصدقة قال لا.
[٢١]
٩١٥٤- ٢١ التهذيب، ٤/ ١٩/ ١٨/ ١ سأل علي بن جعفر أخاه موسى ع عن البستان لا تباع غلته و لو بيعت بلغت غلته مالا فهل تجب فيه صدقة قال لا إذا كانت تؤكل.
بيان
ينبغي حملهما على ما لا تجب فيه الزكاة أو لا يبلغ النصاب و أريد بقوله إذا كانت تؤكل إذا لم تحول بذهب أو فضة و لو حمل على ما يجب فيه الزكاة فينبغي
[١] . «القضب» وزان فلس: القتّ (بفتح تاء مشدّدة فوقانيّة) و هي الرّطب من علف الدّواب أو يابسه قال في مجمع البحرين و منه الحديث- ليس في القضب زكاة- و القضب كلّ نبت اقتضب و اكل طريا انتهى «ض. ع».
[٢] . العضة: القطعة من الشيء و جزء منه و لامها محذوفة و الأصل عضوة و منهم من يقول: اللّام المحذوفة (ها).
و ربما تثبت مع التّأنيث فتقول (عضهة) كعنتة و الجمع عضون على غير القياس مثل سنين و العضاة ككتاب من شجر الشّوك كالطّلح و السلم و السدر و السمر و القتّاد و العوسج و استثنى بعضهم القتاد و السّدر فلم يجعله من العضا «مجمع البحرين».