الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٢ - باب ما فيه الزكاة من الأموال
تقييده بما إذا أكل منه المستحق بقدر حصته من الزكاة
[٢٢]
٩١٥٥- ٢٢ الكافي، ٣/ ٥١٢/ ٥/ ١ محمد عن أحمد عن علي بن مهزيار عن عبد العزيز بن المهتدي قال سألت أبا الحسن ع عن القطن و الزعفران عليهما زكاة قال لا.
[٢٣]
٩١٥٦- ٢٣ الكافي، ٣/ ٥١٢/ ٤/ ١ علي عن أبيه عن ابن مرار و غيره عن يونس قال سألت أبا الحسن ع عن الأشنان فيه زكاة قال لا.
[٢٤]
٩١٥٧- ٢٤ التهذيب، ٤/ ٦٦/ ١/ ١ ابن محبوب عن أحمد عن الحسين عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال ليس على الخضر و لا على البطيخ و لا على البقول و أشباهه زكاة إلا ما اجتمع عندك من غلته فيبقى عندك سنة.
[٢٥]
٩١٥٨- ٢٥ التهذيب، ٤/ ٦٦/ ٢/ ١ عنه عن العباس بن معروف عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه ع أنهما قالا عفا رسول اللَّه ص عن الخضر قلت و ما الخضر قالا كل شيء لا يكون له بقاء البقل و البطيخ و الفواكه و شبه ذلك مما يكون سريع الفساد قال زرارة قلت لأبي عبد اللَّه ع هل في القضب شيء قال لا.
[٢٦]
٩١٥٩- ٢٦ الكافي، ٣/ ٥١٩/ ١٠/ ١ علي عن أبيه عن حماد عن ابن