الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٠٤ - باب قسمة الزّكاة و غيرها
[٦]
٩٤٤١- ٦ التهذيب، ٦/ ١٤٦/ ١/ ١ الصفار عن القاساني عن القاسم بن محمد عن المنقري عن حفص بن غياث قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول و سئل عن قسمة بيت المال فقال أهل الإسلام هم أبناء الإسلام أسوي بينهم في العطاء و فضائلهم بينهم و بين اللَّه- أحملهم كبني رجل واحد لا يفضل أحد منهم لفضله و صلاحه في الميراث- على آخر ضعيف منقوص و قال هذا هو فعل رسول اللَّه ص في بدو أمره و قد قال غيرنا أقدمهم في العطايا بما قد فضلهم اللَّه بسوابقهم في الإسلام إذ كانوا بالإسلام أصابوا ذلك فأنزلهم اللَّه على مواريث ذوي الأرحام بعضهم أقرب من بعض و أوفر نصيبا لقربه من الميت و إنما ورثوا برحمهم و كذلك كان عمر يفعله.
بيان
قد مضى في كتاب الحجة أن القائم ع إذا ظهر قسم المال بين الرعية على السوية و في باب سيرتهم مع الناس منه أن ذلك حقهم على الإمام.
و يأتي في باب أدب المعروف من هذا الكتاب و في أبواب الخطب من كتاب الروضة كلمات في بيان ذلك إن شاء اللَّه
[٧]
٩٤٤٢- ٧ التهذيب، ٤/ ١٤٨/ ٣٤/ ١ التيملي عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن الحكم بن أيمن عن أبي خالد الكابلي قال إن رأيت صاحب هذا الأمر يعطي كل ما في بيت المال رجلا واحدا فلا يدخلن في قلبك شيء فإنما يعمل بأمر اللَّه.