المنتظم في تاريخ الأمم و الملوك - ابن الجوزي - الصفحة ١٩٦ - و من الحوادث في سنة خمس عشرة فرض العطاء، و عمل الدواوين
فدون الدواوين، ففرض للمهاجرين في خمسة آلاف، و الأنصار في أربعة آلاف، و فرض لأزواج رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم في اثني عشر ألفا.
[أخبرنا محمد بن عبد الباقي، أخبرنا الجوهري، أخبرنا ابن حيويه، حدّثنا أحمد بن معروف، حدّثنا ابن الفهم، حدّثنا محمد بن سعد، حدّثنا الحسن بن موسى، حدّثنا زهير، حدّثنا أبو إسحاق] [١]، عن مصعب بن سعد:
أن عمر رضي اللَّه عنه فرض لأهل بدر و المهاجرين و الأنصار ستة آلاف ستة آلاف، و فرض لأزواج رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم، ففضل عليهنّ عائشة، ففرض لها في اثني عشر ألفا، و لسائرهن في عشرة آلاف غير جويرية و صفية،/ فرض لهما في ستة آلاف، و فرض للمهاجرات الأول أسماء بنت عميس، و أسماء بنت أبي بكر، و أم عبد أم ابن مسعود ألفا ألفا.
[أخبرنا محمد بن الحسين الحاجي، و إسماعيل بن أحمد، قالا: أخبرنا ابن النقور، أخبرنا المخلص، أخبرنا أحمد بن عبد اللَّه بن سيف، حدّثنا السري بن يحيى، حدّثنا شعيب، عن سيف] [٢]، عن محمد، و المهلب، و عمرو، و طلحة، و سعيد، قالوا:
لما فتح اللَّه على المسلمين و قتل رستم، و قدمت على عمر رضي اللَّه عنه فتوح من الشام، جمع المسلمين و قال: ما يحل للوالي من هذا المال؟ [٣] فقالوا: أما لخاصته فقوته و قوت عياله، لا وكس و لا شطط، و كسوته و كسوتهم للشتاء و الصيف، و دابتان لجهاده و حوائجه و حملانه إلى حجه و عمرته و القسم بالسوية، و أن يعطي أهل البلاء على قدر بلائهم و يرم أمور المسلمين بعده، و يتعاهدهم في الشدائد و النوازل حتى تنكشف، و يبدأ بأهل الفيء.
و [عن سيف، عن محمد بن عبد، و عبد اللَّه بن عمر، عن نافع] [٤]، عن ابن عمر، قال:
[١] ما بين المعقوفتين: من أ، و في الأصل: «قال ابن مسعد، عن مصعب».
[٢] ما بين المعقوفتين: في الأصل روى المؤلف باسناده عن محمد.
[٣] الخبر في تاريخ الطبري ٣/ ٦١٦.
[٤] ما بين المعقوفتين: من أ، و في الأصل: «و عن ابن عمر».