الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٦١٣ - ٢٥ ـ بَابُ ابْنِ أَخٍ وَجَدٍّ
فَوَقَّعَ عليهالسلام : « لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبَوَيْنِ ». [١]
١٣٤٤٣ / ١١. وَقَدْ رُوِيَ أَيْضاً : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم أَطْعَمَ الْجَدَّ وَالْجَدَّةَ السُّدُسَ [٢] [٣]
١٣٤٤٤/ ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم أَطْعَمَ الْجَدَّةَ [٤] السُّدُسَ ». [٥]
١٣٤٤٥ / ١٣. عَنْهُ [٦] ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ [٧] :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم أَطْعَمَ الْجَدَّةَ ـ أُمَّ الْأَبِ ـ السُّدُسَ وَابْنُهَا حَيٌّ [٨] ، وَأَطْعَمَ الْجَدَّةَ ـ أُمَّ الْأُمِّ ـ السُّدُسَ وَابْنَتُهَا حَيَّةٌ ». [٩]
[١] التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣١٠ ، ح ١١١٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٦١ ، ح ٦١٠ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى العطار ، عن عبدالله بن جعفر ؛ التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٩٣ ، ح ١٤٠٣ ، بسنده عن عبدالله بن جعفر ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٦٢ ، ح ٢٤٩٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٣٥. ح ٣٢٦٦٤.
[٢] قال الشهيد الثاني : « عدم إرث الجدّ مع الأبوين أو أحدهما هو المشهور بين الأصحاب ، لا نعلم فيه مخالفاً إلاّ ابن الجنيد ، فإنّه جعل الفاضل عن سهام البنت والأبوين للجدّين أو الجدّتين ، لكن على المشهور يستحبّ للأبوين أن يطعما أبويهما شيئاً من نصيبهما على بعض الوجوه. فالبحث يقع في موضعين ... الثاني : أنّه يستحبّ للأبوين أو أحدهما أن يطعم سدس الأصل للجدّ والجدّة من قبله إذا زاد نصيبه عن السدس ... ويشترط زيادة نصيب المطعم عن السدس ، وكونه أحد الأبوين ، وكون الطعمة لمن يتقرّب به من الأبوين دون من يتقرّب بالآخر ، فلو لم يحصل لأحد الأبوين سوى السدس ـ كالامّ مع الحاجب ، والأب مع الزوج ـ لم يستحبّ له الطعمة ، ولو زاد نصيب أحدهما دون الآخر اختصّ بالطعمة ». المسالك ، ج ١٣ ، ص ١٣٧ ـ ١٤٠.
[٣] الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٦٣ ، ح ٢٤٩٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٣٥ ، ح ٣٢٦٦٥.
[٤] في التهذيب ، ح ١١١٥ : « الجدّ ».
[٥] التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣١١ ، ح ١١١٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٦٢ ، ح ٦١٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣١٣ ، ح ١١٢٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٦٣ ، ج ٦٢٠ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهماالسلام ، وتمام الرواية هكذا : « أطعم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الجدّتين السدس مالم يكن دون امّ الامّ امّ ولادون امّ الأب أب » الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٢٣ ، ح ٢٥٠٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٣٧ ، ح ٣٢٦٦٨.
[٦] الضمير راجع إلى ابن أبي عمير المذكور في السند السابق.
[٧] في « ق ، ك ، ن » : ـ / « بن درّاج ». [٨] في معظم النسخ والوافي والوسائل : ـ / « أطعم الجدّة امّ الأب السدس وابنها حيّ ».[٩] التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣١١ ، ح ١١١٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٦٢ ، ح ٦١٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن