الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٥١ - ١٥ ـ بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الْوَلَدِ
|
|
وَابْنِ الِابْنِ ، وَلِابْنِ [١] الِابْنَةِ نَصِيبُ الِابْنَةِ وَهُوَ الثُّلُثُ [٢] ، وَلِابْنِ الِابْنِ نَصِيبُ الِابْنِ وَهُوَ [٣] الثُّلُثَانِ وَهِيَ أَيْضاً مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ. وَإِنْ [٤] تَرَكَ زَوْجاً [٥] وَابْنَةَ ابْنَةٍ [٦] ، فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الِابْنَةِ. وَإِنْ [٧] تَرَكَ ابْنَةَ ابْنَةٍ [٨] وَأَبَوَيْنِ ، فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ ، وَلِابْنَةِ الِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَبَقِيَ [٩] سَهْمٌ وَاحِدٌ مَرْدُودٌ عَلَيْهِمْ عَلى قَدْرِ سِهَامِهِمْ ، يُقْسَمُ [١٠] الْمَالُ عَلى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ ، فَلِلْأَبَوَيْنِ [١١] سَهْمَانِ ، وَلِابْنَةِ الِابْنَةِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ. وَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ ، وَلِابْنِ الِابْنَةِ النِّصْفُ كَذلِكَ [١٢] أَيْضاً يُقْسَمُ الْمَالُ عَلى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ ، لِلْأَبَوَيْنِ [١٣] سَهْمَانِ ، وَلِابْنِ الِابْنَةِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ. فَإِنْ تَرَكَ ابْنَةَ [١٤] ابْنٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَلِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِابْنَةِ الِابْنِ وَهِيَ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ ، لِلْأَبَوَيْنِ سَهْمَانِ ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ. قَالَ الْفَضْلُ : مِنَ [١٥] الدَّلِيلِ [١٦] عَلى خَطَإِ الْقَوْمِ فِي مِيرَاثِ وَلَدِ الْبَنَاتِ أَنَّهُمْ جَعَلُوا وَلَدَ الْبَنَاتِ وَلَدَ الرَّجُلِ مِنْ صُلْبِهِ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ إِلاَّ فِي الْمِيرَاثِ ، وَأَجْمَعُوا عَلى ذلِكَ ، فَقَالُوا : لَاتَحِلُّ حَلِيلَةُ ابْنِ الِابْنَةِ لِلرَّجُلِ [١٧] ، وَلَا حَلِيلَةُ ابْنِ ابْنِ الِابْنَةِ [١٨] ؛ لِقَوْلِ اللهِ |
[١] في « ق ، ك ، م ، بف ، جت » : « لابن » بدون الواو.
[٢] في « ل » : ـ / « وهو الثلث ». (٣) في « ق ، بف ، جت » : ـ / « وهو ».[٤] في « ل ، بن » : « فإن ». (٥) في « ك ، ل ، بف ، جت ، جد » : « زوج ».
[٦] في « بف » : « الابنة ». (٧) في « ل ، بن ، جد » : « فإن ».
[٨] في « بف » : « الابنة ». (٩) في « جد » وحاشية « م » : « وما بقي ».
[١٠] في « ل » : ـ / « يقسم ». (١١) في « ق ، ك ، م ، بف ، جت » : « للأبوين ».[١٢] في « بح » : « وكذلك ». (١٣) في « بح » : « فللأبوين ».
[١٤] في « م » : « بنت ». (١٥) في « جت » : « ومن ».
[١٦] في المرآة : « قوله : من الدليل ، يريد بذلك الردّ على العامّة حيث ذهبوا إلى سقوط أولاد البنات في أحكام المواريث ، فلا يوجبون بهم كون فريضة الامّ السدس ، ولا كون سهم الزوجين الفريضة السفلى ، بل لا يورثونهم مع الأبوين ».
[١٧] في « ل ، م ، بن ، جد » : ـ / « للرجل ». [١٨] في « ل ، م ، بن ، جد » + / « للرجل ».