الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤١٣ - ٢٣ ـ بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْوَقْفِ وَالصَّدَقَةِ وَالنُّحْلِ وَالْهِبَةِ وَ
كَتَبْتُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : أَنَّ فُلَاناً ابْتَاعَ ضَيْعَةً ، فَوَقَفَهَا ، وَجَعَلَ لَكَ فِي الْوَقْفِ الْخُمُسَ ، وَيَسْأَلُ عَنْ رَأْيِكَ فِي بَيْعِ حِصَّتِكَ مِنَ الْأَرْضِ ، أَوْ يُقَوِّمُهَا [١] عَلى نَفْسِهِ بِمَا اشْتَرَاهَا بِهِ ، أَوْ يَدَعُهَا مَوْقُوفَةً؟
فَكَتَبَ عليهالسلام إِلَيَّ : « أَعْلِمْ فُلَاناً أَنِّي آمُرُهُ بِبَيْعِ حَقِّي [٢] مِنَ الضَّيْعَةِ ، وَإِيصَالِ ثَمَنِ ذلِكَ [٣] إِلَيَّ ، وَإِنَّ ذلِكَ رَأْيِي إِنْ شَاءَ اللهُ ، أَوْ يُقَوِّمُهَا [٤] عَلى نَفْسِهِ إِنْ كَانَ ذلِكَ [٥] أَوْفَقَ لَهُ [٦] ».
وَكَتَبْتُ إِلَيْهِ : أَنَّ الرَّجُلَ ذَكَرَ أَنَّ بَيْنَ مَنْ وَقَفَ بَقِيَّةَ [٧] هذِهِ الضَّيْعَةِ عَلَيْهِمُ اخْتِلَافاً شَدِيداً ، وَأَنَّهُ لَيْسَ يَأْمَنُ أَنْ يَتَفَاقَمَ [٨] ذلِكَ بَيْنَهُمْ بَعْدَهُ [٩] ، فَإِنْ كَانَ تَرى [١٠] أَنْ يَبِيعَ هذَا الْوَقْفَ ، وَيَدْفَعَ إِلى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا كَانَ وُقِفَ لَهُ مِنْ ذلِكَ ، أَمَرْتَهُ [١١]
فَكَتَبَ بِخَطِّهِ إِلَيَّ [١٢] : « وَأَعْلِمْهُ [١٣] أَنَّ رَأْيِي لَهُ [١٤] ـ إِنْ كَانَ قَدْ عَلِمَ الِاخْتِلَافَ [١٥] مَا بَيْنَ أَصْحَابِ الْوَقْفِ ـ أَنْ يَبِيعَ [١٦] الْوَقْفَ أَمْثَلُ [١٧] ؛ فَإِنَّهُ رُبَّمَا جَاءَ فِي الِاخْتِلَافِ
[١] في « م ، جد » وحاشية « ن ، بن » والتهذيب والاستبصار : « أو تقويمها ». وفي « بن » : « أو تقوّمها ».
[٢] في الفقيه : « حصّتي ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : آمره ببيع حقّي. يحتمل أن يكون هذا الخمس حقّه عليهالسلام ، وقد كانأوقفه السائل فضولاً ، فلمّا لم ينفذه عليهالسلام بطل ، وأيضاً لا يصحّ وقف مال الإنسان على نفسه ، فلذا أمر عليهالسلام ببيعه. ويحتمل أن يكون من مال السائل ، ولمّا لم يحصل القبض بعد لم يقبله عليهالسلام وقفاً حتّى يحصل القبض ، بل ردّه ثمّ بعد إبطال الوقف أمره ببعث حصّته هديّة. وفي الأخير كلام ».
[٣] في « ك ، م ، بن ، جد » : « ثمنه » بدل « ثمن ذلك ».
[٤] في « ل ، بح » والاستبصار : « أو تقويمها ». (٥) في « بن » : ـ / « ذلك ».
[٦] في الفقيه : « أوفق به ». (٧) في « ق ، ن » والفقيه : ـ / « بقيّة ».
[٨] تفاقم الأمر ، أي عظم. لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٤٥٧ ( فقم ).
[٩] في الفقيه : ـ / « بعده ».[١٠] في « بن » : « أمر ».
[١١] في « ك ، ل ، بف » : « أمر به ».
[١٢] في « بن » : « إليّ بخطّه ».
[١٣] في « ك » : « واعلم ».
[١٤] في « ك ، ل ، بن » والفقيه : ـ / « له ».[١٥] في « ك ، م ، بن ، جد » والفقيه : « اختلاف ».
[١٦] في « ق ، ن ، جت » والفقيه والاستبصار : « أنّ بيع » بدل « أن يبيع ».
[١٧] في الفقيه : + / « فليبع ». وفي المرآة : « يخطر بالبال أنّه يمكن حمل الخبر على ما إذا لم يقبض الضيعة الموقوفة