الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٩٤ - ٣٨ ـ بَابُ مَنْ مَاتَ عَلى غَيْرِ وَصِيَّةٍ وَلَهُ وَارِثٌ صَغِيرٌ فَيُبَاعُ عَلَيْهِ
فَقَالَ [١] : « فَقُلْ [٢] لَهُ : فَلْيَأْتِ جَارِيَتَهُ إِذَا كَانَ الْجَدُّ [٣] هُوَ الَّذِي أَعْطَاهُ ، وَهُوَ الَّذِي أَخَذَهُ ». [٤]
٣٨ ـ بَابُ مَنْ مَاتَ عَلى غَيْرِ [٥] وَصِيَّةٍ وَلَهُ وَارِثٌ صَغِيرٌ فَيُبَاعُ عَلَيْهِ
١٣٣٢٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ [٦] ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ الرِّضَا عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ مَاتَ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ ، وَتَرَكَ أَوْلَاداً ذُكْرَاناً [٧] وَغِلْمَاناً صِغَاراً ، وَتَرَكَ [٨] جَوَارِيَ وَمَمَالِيكَ [٩] ، هَلْ يَسْتَقِيمُ أَنْ تُبَاعَ الْجَوَارِي؟
قَالَ : « نَعَمْ ».
وَعَنِ الرَّجُلِ يَصْحَبُ الرَّجُلَ فِي سَفَرِهِ ، فَيَحْدُثُ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ ، وَلَا يُدْرِكُ الْوَصِيَّةَ ، كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَتَاعِهِ وَلَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ وَكِبَارٌ؟ أَيَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ [١٠] مَتَاعَهُ وَدَوَابَّهُ
[١] في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بن » والوسائل والتهذيب : « قال ».
[٢] في الوسائل : « قل ».
[٣] في المرآة : « قوله عليهالسلام : « إذا كان الجدّ » إمّا لأنّه لم يهب المال للجاريتين بل أوصى لهما ، أو لكونهما صغيرتين ، فله الولاية عليهما ، فتصرّفه في مالهما جائز ممضى. والأخير أظهر ».
[٤] التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٣٨ ، ح ٩٢٦ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣١٣ ، ح ٨٦٦ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٣٣ ، ح ١٠٠٦٢ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٠٤ ، ح ٢٤٦٥٥.
[٥] في « ل » وحاشية « بح ، جت » : « عن غير ». وفي « م » : « بغير ». وفي جد : « لغير ».
[٦] في « بف » : ـ / « وغيره ». [٧] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + / « [ وإناثاً ] ».[٨] في « ق » والتهذيب : « أو ترك ».
[٩] في « ق ، ك ، ن ، بف ، جت » : « مماليك » بدون الواو.
[١٠] في « ن » : « أن تدفع ».