الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٩٣ - ٢٢ ـ بَابُ الْوَصِيَّةِ لِأُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
الْمُتَّهَمِينَ ». [١]
١٣١٩٧ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا مَوْلَاهَا ، وَقَدْ أَوْصى لَهَا ، قَالَ : « تُعْتَقُ [٢] فِي الثُّلُثِ ، وَلَهَا الْوَصِيَّةُ ». [٣]
١٣١٩٨ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً [٤] ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ [٥] ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ ، وَلَهُ [٦] مِنْهَا غُلَامٌ ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ أَوْصى لَهَا بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَوْ بِأَكْثَرَ [٧] ، لِلْوَرَثَةِ أَنْ يَسْتَرِقُّوهَا؟
قَالَ : فَقَالَ : « لَا ، بَلْ تُعْتَقُ مِنْ ثُلُثِ الْمَيِّتِ ، وَتُعْطى مَا أَوْصى لَهَا بِهِ ». [٨]
وَفِي كِتَابِ الْعَبَّاسِ : تُعْتَقُ مِنْ نَصِيبِ ابْنِهَا ، وَتُعْطى مِنْ ثُلُثِهِ مَا أَوْصى لَهَا بِهِ.
[١] التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٤ ، ح ٨٧٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣ ، ح ٣٣١٤ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١١٣ ، ح ٢٣٧٤٥ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤١٥ ، ح ٢٤٨٦٨.
[٢] في « ك ، ن ، بح » : « يعتق ».
[٣] التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٤ ، ح ٨٧٩ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١١٣ ، ح ٢٣٧٤٦ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤١٦ ، ح ٢٤٨٦٩.
[٤] في « ق » : ـ / « جميعاً ».[٥] ورد الخبر في التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٤ ، ح ٨٨٠ عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبد الله عليهالسلام ، من دون توسّط أبي عبيدة ، بين جميل وبين أبي عبد الله عليهالسلام ، لكنّ المذكور في بعض نسخ التهذيب المعتبرة هكذا : « جميل بن صالح عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ».
[٦] في « ل ، بن » والوسائل : « له » بدون الواو.
[٧] في « بن » والوسائل : « أو أكثر ».
[٨] التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٤ ، ح ٨٨٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبدالله عليهالسلام . الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٦ ، ح ٥٥٠٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، إلى قوله : « تعطي ما أوصى لها به » الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٦٧ ، ح ٢٣٨٤٢ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤١٦ ، ح ٢٤٨٧٠.