الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٧٦ - ٢٢ ـ بَابُ مِيرَاثِ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَعَ الْوَلَدِ
عَافِيَةٍ [١] ، فَهِمْتُ كِتَابَكُمَا ، ذَكَرْتُمَا أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَابْنَتَهَا وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، فَالْفَرِيضَةُ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلِابْنَةِ ». [٢]
١٣٤٠٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحْرِزٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ؟
فَقَالَ [٣] : « الْمَالُ كُلُّهُ لِابْنَتِهِ [٤] ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ [٥] وَالْأُمِّ شَيْءٌ ».
فَقُلْتُ : فَإِنَّا [٦] قَدِ احْتَجْنَا إِلى هذَا وَالْمَيِّتُ [٧] رَجُلٌ مِنْ هؤُلَاءِ النَّاسِ [٨] وَأُخْتُهُ مُؤْمِنَةٌ عَارِفَةٌ [٩]؟
قَالَ [١٠] : « فَخُذِ النِّصْفَ لَهَا [١١] ، خُذُوا مِنْهُمْ كَمَا يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ [١٢] فِي سُنَّتِهِمْ وَقَضَايَاهُمْ [١٣] ».
[١] في « ق ، ن ، بف » والتهذيب ، ح ٩٨٦ : « عافيته ».
[٢] التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٣ ، ح ٩٨٦ ؛ وص ٢٩٠ ، ح ١٠٤٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٥٨ ، ح ٢٤٩٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١٠٦ ، ذيل ح ٣٢٥٩٣.
[٣] في الكافي ، ح ١٣٣٧٥ والتهذيب ، ج ٩ والاستبصار ، ح ٥٥٢ : « قال ».
[٤] هكذا في « ق ، ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب ، ح ١١٥٣ والاستبصار ، ح ٥٥٢. وفي « م » والمطبوع : « للابنة ».
[٥] في « ق ، ك ، بح ، بف ، جت » : « للأب ».
[٦] في « ك ، ن ، بح ، بف ، جت » والتهذيب ، ح ١١٥٣ والاستبصار ، ح ٥٥٢ : « إنّا ».
[٧] في « ل ، بن » : « فالميّت ».
[٨] في « ل » : ـ / « الناس ». [٩] في الاستبصار ، ح ٥٥٢ : ـ / « عارفة ».[١٠] في « بح » : « فقال ».
[١١] في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب ، ح ١١٥٣ والاستبصار ، ح ٥٥٢ : « لها النصف ».
[١٢] هو من باب ألزموهم بأحكامهم. وانظر تفصيل ذلك في رسالة إلزام غير الإمامي بأحكام نحلته للعلاّمة جواد البلاغي رحمهالله. راجع : موسوعة العلاّمة البلاغي ، ج ٧ ، ص ٢٣٥ ـ ٢٧٩.
[١٣] في التهذيب ، ح ١١٥٣ والاستبصار ، ح ٥٥٢ : « قضائهم وأحكامهم ».