الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٣٥ - ٢٩ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَتْرُكُ الشَّيْءَ الْقَلِيلَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ أَكْثَرُ مِنْهُ وَ
الْمَالِ [١] ». [٢]
١٣٢٥٧ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْهُ [٣] ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ [٤] : إِنَّ رَجُلاً مِنْ مَوَالِيكَ مَاتَ وَتَرَكَ وُلْداً صِغَاراً ، وَتَرَكَ شَيْئاً وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَلَيْسَ [٥] يَعْلَمُ بِهِ الْغُرَمَاءُ ، فَإِنْ قَضَاهُ لِغُرَمَائِهِ [٦] بَقِيَ وُلْدُهُ وَلَيْسَ [٧] لَهُمْ شَيْءٌ.
فَقَالَ : « أَنْفَقَهُ عَلى وُلْدِهِ [٨] ». [٩]
[١] لم ترد هذه الرواية في « ك ».
[٢] التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٥ ، ح ٦٧٣ ، معلّقاً عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٥ ، ح ٤٣٩ ، معلّقاً عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٣٨١٨ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٣٢ ، ذيل ح ٢٤٧١٤.
[٣] في « ك » : « وبعض أصحابنا » بدل « أو بعض أصحابنا عنه ». وفي « ل ، م ، بن ، جد » والفقيه والتهذيب ، ص ٢٤٦ : ـ / « أو بعض أصحابنا عنه ».هذا ، ومفاد العطف بناءً على ما في المطبوع وبعض النسخ هو الترديد في أنّ ابن سماعة هل روى عن سليمان بن داود مباشرة ، أو روى عنه بواسطة بعض أصحابنا. فيكون في السند تحويل ترديديّ بعطف « بعض أصحابنا عنه » على « سليمان بن داود ».
[٤] في « ق ، ك ، ل ، بح ، بف » والتهذيب : ـ / « له ». [٥] في « ك » : ـ / « وليس ». [٦] في التهذيب ، ح ٦٧٤ والاستبصار : ـ / « لغرمائه ».[٧] في « ق ، ك ، ل ، بح ، بف ، بن ، جت » والفقيه والتهذيب : « ليس » بدون الواو.
[٨] قال الشيخ الطوسي : « هذا خبر مقطوع مشكوك في روايته فلا يجوز العدول إليه عن الخبرين المتقدّمين ؛ لأنّ خبر عبد الرحمان بن الحجّاج مسند موافق للُاصول كلّها ، وذلك أنّه لايصحّ أن ينفق على الورثة إلاّ ممّا ورثوه ، وليس لهم ميراث إذا كان هناك دين على حال ، لأنّ الله تعالى قال : ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ ) فشرط في صحّة الميراث أن يكونه بعد الدين ». تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ١٦٥ ، ذيل الحديث ٦٧٤.
وفي مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٧٤ : « يمكن حمل الخبر على أنّه عليهالسلام كان عالماً بأنّه لا حقّ لأرباب الديون في خصوص تلك الواقعة ، أو أنّهم نواصب ، فأذن له التصرّف في مالهم ، أو على أنّهم كانوا بمعرض الضياع والتلف ، فكان يلزم الإنفاق عليهم من أيّ مال تيسّر ».
[٩] الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٣٦ ، ح ٥٥٦٤ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٤٦ ، ح ٩٥٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ١٦٥ ،