الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٠٤ - ٢٣ ـ بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْوَقْفِ وَالصَّدَقَةِ وَالنُّحْلِ وَالْهِبَةِ وَ
تَصَدَّقَ أَبِي عَلَيَّ [١] بِدَارٍ ، وَقَبَضْتُهَا [٢] ، ثُمَّ وُلِدَ لَهُ بَعْدَ ذلِكَ أَوْلَادٌ ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَهَا مِنِّي [٣] ، وَيَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِمْ ، فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ ذلِكَ ، وَأَخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّةِ ، فَقَالَ : « لَا تُعْطِهَا إِيَّاهُ ».
قُلْتُ : فَإِنَّهُ إِذاً [٤] يُخَاصِمُنِي.
قَالَ : « فَخَاصِمْهُ ، وَلَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ عَلى صَوْتِهِ ». [٥]
١٣٢١٧ / ١٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا عُوِّضَ صَاحِبُ الْهِبَةِ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ [٦] ». [٧]
١٣٢١٨ / ٢٠. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام [٨] ، قَالَ : « إِذَا تَصَدَّقَ [٩] الرَّجُلُ بِصَدَقَةٍ [١٠] قَبَضَهَا [١١] صَاحِبُهَا أَوْ لَمْ يَقْبِضْهَا ، عُلِمَتْ أَوْ لَمْ تُعْلَمْ ، فَهِيَ جَائِزَةٌ [١٢] ». [١٣]
[١] في « م ، جد » : « عليَّ أبي ». (٢) في « بن » والوسائل : « فقبضتها ».
[٣] في « ك » : ـ / « منّي ». (٤) في « جت » : « إذن ». وفي « بن » والوسائل : ـ / « إذاً ».[٥] التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣٦ ، ح ٥٧٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٨٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٤٧ ، ح ٥٥٨٧ ، بسنده عن الحكم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥١٨ ، ح ١٠٠١٧ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٧٩ ، ح ٢٤٣٩٤ ؛ وج ٢٧ ، ص ٣٠٤ ، ح ٣٣٨٠٣.
[٦] في المرآة : « لا خلاف بين الأصحاب في أنّ الهبة المعوّضة لا يرجع فيها بعد القبض ».
[٧] التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٤ ، ح ٦٣٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٨ ، ح ٤١٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٣٠ ، ح ١٠٠٥٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٤٢ ، ذيل ح ٢٤٥٠٤.
[٨] في « ق » : ـ / « عن أبي جعفر عليهالسلام ». وفي « ن » وحاشية « جت » : « عن أبي عبد الله عليهالسلام ».[٩] في « ق ، ل ، ك ، بف ، بن » : « صدق ». وفي « جد » : « صدّق » بتضعيف الدال.
[١٠] في التهذيب ، ح ٦٣٩ والاستبصار ، ح ٤٢٠ : + / « أو هبة ».[١١] في « ك ، م ، ن » : « فقبضها ».
[١٢] في المرآة : « يمكن حمله على أنّ المراد به الصحّة لا اللزوم إذا كان قبل القبض ، أو على أنّ المراد أنّ الصدقة إذا عزلها المالك للمستحقّ فتلف من غير تفريطه فهي جائزة لا ضمان عليه ، وإن لم يعلم به المستحقّ أيضاً ».
[١٣] التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٦ ، ح ٦٣٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٠ ، ح ٤٢٠ ، بسندهما عن أبان ، عن