الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٧٤٤ - ٦٠ ـ بَابٌ
قَالَ [١] : فَقَالَ : « يُسَلَّمُ لِوَلَدِهِ الْمِيرَاثُ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ [٢] ».
قُلْتُ : فَرَجُلٌ نَصْرَانِيٌّ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ ، فَأَوْلَدَهَا غُلَاماً ، ثُمَّ مَاتَ النَّصْرَانِيُّ وَتَرَكَ مَالاً ، لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ؟
قَالَ : « يَكُونُ مِيرَاثُهُ لِابْنِهِ مِنَ الْمُسْلِمَةِ [٣] ». [٤]
١٣٦١٩ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُلَيْمٍ [٥] مَوْلى طِرْبَالٍ ، عَنْ حَرِيزٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ كَانَ يَطَأُ جَارِيَةً لَهُ ، وَأَنَّهُ كَانَ يَبْعَثُهَا فِي حَوَائِجِهِ ، وَأَنَّهَا حَبِلَتْ ، وَأَنَّهُ [٦] بَلَغَهُ عَنْهَا [٧] فَسَادٌ.
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « إِذَا هِيَ [٨] وَلَدَتْ أَمْسَكَ الْوَلَدَ ، وَلَا يَبِيعُهُ ، وَيَجْعَلُ لَهُ نَصِيباً
[١] في « م ، بن » : ـ / « قال ».
[٢] في المرآة : « من اليهوديّة ، أي لولده الحاصل من اليهوديّة ، ويحتمل أن يكون المراد ميراث اليهوديّة. والأوّل أظهر ».
[٣] قال الشيخ رحمهالله : « هاتان الروايتان الأصل فيهما حنان بن سدير ، ولم يروهما غيره ، والوجه فيهما ما تضمّنته الرواية الاولى ، وهو أنّه إذا كان الرجل يقرّ بالولد ويلحقه به مسلماً كان أو نصرانيّاً ، فإنّه يلزمه نسبه ويرثه حسب ما تضمّنه الخبر ، فأمّا إذا لم يعترف به وعلم أنّه ولد الزنى فلا ميراث له على حال ». التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٦ ، ذيل ح ١٢٤١.
[٤] التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٢٤١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٤ ، ح ٦٩٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٩٠ ، ح ٢٥٢٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٧٧ ، ذيل ح ٣٢٩٩٧.
[٥] في التهذيب ، ج ٨ والاستبصار : « سليمان ». لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ٣٥٢٨.
[٦] هكذا في النسخ التي قوبلت والوسائل والكافي ، ح ١٠١٠٠ والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : + / « [ اتّهمها ] و ».[٧] في التهذيب ، ج ٨ : « منها ».
[٨] في « ك ، بف ، جت » والوسائل والكافي ، ح ١٠١٠٠ والفقيه والتهذيب والاستبصار : ـ / « هي ».