الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٦٥٥ - ٣٢ ـ بَابُ مِيرَاثِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ يُزَوَّجَانِ وَهُمَا غَيْرُ مُدْرِكَيْنِ
٣٢ ـ بَابُ مِيرَاثِ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ يُزَوَّجَانِ [١] وَهُمَا غَيْرُ مُدْرِكَيْنِ
١٣٤٨٤ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ ٧ / ١٣٢
وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ [٢] عليهالسلام عَنْ غُلَامٍ وَجَارِيَةٍ زَوَّجَهُمَا وَلِيَّانِ لَهُمَا [٣] وَهُمَا غَيْرُ مُدْرِكَيْنِ؟
قَالَ [٤] : فَقَالَ : « النِّكَاحُ جَائِزٌ ، وَأَيُّهُمَا [٥] أَدْرَكَ كَانَ لَهُ [٦] الْخِيَارُ ، فَإِنْ [٧] مَاتَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَا ، فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَلَا مَهْرَ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَا قَدْ أَدْرَكَا وَرَضِيَا ».
قُلْتُ : فَإِنْ أَدْرَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ؟
قَالَ : « يَجُوزُ ذلِكَ عَلَيْهِ إِنْ هُوَ رَضِيَ ».
قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ الَّذِي [٨] أَدْرَكَ قَبْلَ الْجَارِيَةَ وَرَضِيَ بِالنِّكَاحِ [٩] ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ
يسير ؛ التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٦٢ ، بسنده عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٧٣ ، ح ٢٤٩٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٥١ ، ح ٢٧٩٩٩ ؛ وج ٢٦ ، ص ٢١٧ ، ح ٣٢٨٦٠.
[١] في « ن » : « يتزوّجان ».
[٢] ورد الخبر في التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٢ ، ح ١٣٦٦ ، بسند آخر عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام ، ولم يتوسّط أبو عبيدة بين ابن رئاب وبين أبي جعفر عليهالسلام . والظاهر وقوع خلل في سند التهذيب ؛ فإنّه لم يثبت رواية ابن رئاب عن أبي جعفر عليهالسلام مباشرة ، وقد ورد الخبر في عدّة مواضع رواه ابن رئاب ، عن أبي عبيدة [ الحذّاء ] عن أبي جعفر عليهالسلام .
[٣] في الوسائل ، ج ٢١ : + / « يعني غير الأب ». [٤] في الوسائل ، ج ٢١ والكافي ، ح ٩٧٢٧ والتهذيب ، ج ٧ : ـ / « قال ».[٥] في « ل ، بن » والوسائل ، ج ٢٦ : « أيّهما » بدون الواو.
[٦] في الوسائل ، ج ٢١ : « على ».
[٧] في الوسائل ، ج ٢١ والكافي ، ح ٩٧٢٧ والتهذيب : « وإن ».
[٨] في « ل ، م ، بح ، جد » : + / « فد ». وفي التهذيب ، ج ٩ : « قد » بدل « الذي ».[٩] في « ل ، بن » : « النكاح ».