الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٧١٩ - ٥٠ ـ بَابُ مِيرَاثِ الْمُسْتَهِلِّ
قَالَ : « إِنْ كَانَ وَرَثَةُ الرَّجُلِ مِلَاءً بِمَالِهِ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ ، فَإِذَا هُوَ [١] جَاءَ رَدُّوهُ [٢] عَلَيْهِ ». [٣]
١٣٥٨٢ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْمَفْقُودُ يُحْبَسُ مَالُهُ عَنِ الْوَرَثَةِ قَدْرَ [٤] مَا يُطْلَبُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَ سِنِينَ ، فَإِنْ لَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ قُسِمَ مَالُهُ بَيْنَ الْوَرَثَةِ ، وَإِنْ [٥] كَانَ لَهُ وُلْدٌ ، حُبِسَ الْمَالُ وَأُنْفِقَ عَلى وُلْدِهِ تِلْكَ الْأَرْبَعَ سِنِينَ ». [٦]
٥٠ ـ بَابُ مِيرَاثِ الْمُسْتَهِلِّ [٧]
١٣٥٨٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الْمَنْفُوسِ : « إِذَا تَحَرَّكَ وَرِثَ ، إِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ أَخْرَسَ [٨] ». [٩]
[١] في « بح ، بف » : ـ / « هو ».
[٢] في « ق » : « ردّ ».
[٣] التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٨ ، ح ١٣٨٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عليّ بن رباط الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٦١ ، ح ١٧٤٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٠٠ ، ح ٣٣٠٣٧.
[٤] هكذا في « ق ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جت » وحاشية « جد ». وفي « ل ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « ماله علىالورثة قدر ». وفي المطبوع : « ماله الورثة على قدر ».
[٥] في « م ، بن ، جد » والوسائل : « فإن ».
[٦] التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨٨ ، ح ١٣٨٦ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٦١ ، ح ١٧٤٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٠٠ ، ح ٣٣٠٣٨.
[٧] الاستهلال : ولادة الصبيّ حيّاً ليرث ، سمّي ذلك استهلالاً للصوت الحاصل عند ولادته.
[٨] قال الشهيد : « الحمل وارثه ممنوع إلاّ أن ينفصل حيّاً ، فلو سقط ميّتاً لم يرث ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : السقط لايرث ولا