الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٥٧ - ١٣ ـ بَابُ مَنْ أَوْصى بِعِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ حَجٍّ
مَفْرُوضَةٌ ، فَأَنْ يُنْفَقَ مَا اوْصَتْ بِهِ فِي الْحَجِّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُقْسَمَ فِي غَيْرِ ذلِكَ [١] ». [٢]
١٣١٥٦ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِي [٣] رَجُلٍ مَاتَ ، وَأَوْصى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ ، فَقَالَ :
إِنْ كَانَ صَرُورَةً [٤] ، يُحَجُّ عَنْهُ [٥] مِنْ وَسَطِ [٦] الْمَالِ [٧] ؛ وَإِنْ [٨] كَانَ غَيْرَ صَرُورَةٍ ، فَمِنَ الثُّلُثِ. [٩]
١٣١٥٧ / ٨. عَنْهُ [١٠] ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِي امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِمَالٍ فِي عِتْقٍ وَصَدَقَةٍ وَحَجٍّ فَلَمْ يَبْلُغْ ، قَالَ :
[١] في المرآة : « فيه إيماء إلى أنّه يجوز صرفه في غير الحجّ أيضاً ، وهو مشكل إلاّ أن يقال مع الصرف في غير الحجّ يخرج الحجّ من صلب المال ، على أنّ « أفعل » كثيراً ما يستعمل في غير معنى التفضيل ».
[٢] التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٤٧ ، ح ١٥٥٩ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٩ ، ح ٩٠١ ، بسند آخر الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٢١ ، ح ٢٣٧٦٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩٧ ، ح ٢٤٨٣٨.
[٣] في « بح » : « عن ».
[٤] الصرورة : الذي لم يحجّ قطّ. النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٢ ( صرر ).
[٥] في « ق ، ك ، بف » وحاشية « جت » : « حجّ » بدل « يحجّ عنه ». وفي « ن » والفقيه : « حجّ عنه ». وفي « بح » : « يحجّ » بدلها.
[٦] في « ك » وحاشية « جت » : « أصل ».
[٧] في الوافي : « وسط المال : أصل التركة ».
[٨] في « م ، جد » : « فإن ».
[٩] الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الرجل يموت صرورة أو يوصى بالحجّ ، صدر ح ٧٠٦٧ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٤ ، ح ٥٤٩٩ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام . وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠٤ ، ح ١٤٠٩ ؛ وج ٩ ، ص ٢٢٨ ، ح ٨٩٥ ، بسندهما عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٤١ ، ح ٢٩١٨ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٩ ، ح ٨٩٨ ؛ وج ٥ ، ص ٤٠٥ ، ح ١٤١٠ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير ، وفي الأخير مع زيادة في آخره. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٩٨ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٢١ ، ح ٢٣٧٥٩ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٥٧ ، ح ٢٤٧٥٦.
[١٠] الضمير راجع إلى ابن أبي عمير المذكور في السند السابق.