الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤١٩ - ٢٣ ـ بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْوَقْفِ وَالصَّدَقَةِ وَالنُّحْلِ وَالْهِبَةِ وَ
لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا ؛ وَإِنْ كَانُوا كِبَاراً لَمْ يُسَلِّمْهَا [١] إِلَيْهِمْ وَلَمْ يُخَاصِمُوا حَتّى يَحُوزُوهَا عَنْهُ ، فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا ؛ لِأَنَّهُمْ لَايَحُوزُونَهَا عَنْهُ وَقَدْ بَلَغُوا ». [٢]
١٣٢٣٥ / ٣٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ النَّوْفَلِيِّ ، قَالَ :
كَتَبْتُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عليهالسلام أَسْأَلُهُ عَنْ أَرْضٍ أَوْقَفَهَا [٣] جَدِّي عَلَى الْمُحْتَاجِينَ [٤] مِنْ وُلْدِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ [٥] وَهُمْ كَثِيرٌ مُتَفَرِّقُونَ فِي الْبِلَادِ [٦]؟
فَأَجَابَ عليهالسلام : « ذَكَرْتَ الْأَرْضَ الَّتِي أَوْقَفَهَا [٧] جَدُّكَ عَلى فُقَرَاءِ وُلْدِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ [٨] ، وَهِيَ لِمَنْ حَضَرَ [٩] الْبَلَدَ الَّذِي [١٠] فِيهِ الْوَقْفُ [١١] ، وَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُتْبِعَ [١٢] مَنْ [١٣] كَانَ غَائِباً [١٤] ». [١٥]
[١] في الوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « ولم يسلّمها ».
[٢] التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣٤ ، ح ٥٦٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٩٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان بن يحيى. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٣٩ ، ح ٥٥٧٣ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٤٩ ، ح ١٠٠٩٥ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٨٠ ، ح ٢٤٣٩٥.
[٣] في « ك ، ل ، م ، بح ، بن » والوسائل : « وقفها ».
[٤] في حاشية « بح » : « فقراء ».
[٥] في الفقيه : + / « الرجل الذي يجمع القبيلة ». وفي التهذيب : + / « الرجل يجمع القبيلة ». [٦] في الفقيه : + / « وفي ولد الواقف حاجة شديدة ، فسألوني أن أخصّهم بها دون سائر ولد الرجل الذي يجمع القبيلة ». وفي التهذيب : + / « وفي ولد الموقف حاجة شديدة ، فسألوني أن أخصّهم بهذا دون سائر ولد الرجل الذي فيه الوقف ».[٧] في « ك ، ل ، م ، بن ، جد » والوسائل : « وقفها ».
[٨] في الوسائل والفقيه : ـ / « بن فلان » وفي التهذيب : « على نفر من ولد فلان » بدل « على فقراء ولد فلان بن فلان ».[٩] في « م » : « يحضر ».
[١٠] في « بن » : + / « وقع ».[١١] في « ق ، بف » : « الموقف ».
[١٢] في الفقيه : « أن تبتغي ».
[١٣] في « ك » : « إن ». وفي « ق » : « ما ».
[١٤] في المرآة : « ما يتضمّنه الخبر هو المشهور بين الأصحاب في الوقف على غير المنحصر ، لكن قالوا : بجواز التتبّع في غير البلد أيضاً. ثمّ اختلفوا فيمن يوجد منهم في البلد ، فقيل بوجوب الاستيعاب ، وقيل : يجزي الاقتصار على ثلاثة ، وقيل : على اثنين ، وقيل : على واحد. وظاهر الخبر هو الأوّل ».
[١٥] الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٤٠ ، ح ٥٥٧٤ ، بسنده عن موسى بن جعفر البغدادي. التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣٣ ، ح ٥٦٣ ،