الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٠٠ - ٣٩ ـ بَابُ الْوَصِيِّ يُدْرِكُ أَيْتَامُهُ فَيَمْتَنِعُونَ مِنْ أَخْذِ مَالِهِمْ وَ
١٣٣٢٦ / ٤. عَنْهُ [١] ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ وَ [٢] الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ [٣] وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَتِيمَةِ : مَتى يُدْفَعُ إِلَيْهَا مَالُهَا؟
قَالَ : « إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا لَاتُفْسِدُ وَلَا تُضَيِّعُ ».
فَسَأَلْتُهُ : إِنْ كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ [٤]؟
فَقَالَ : « إِذَا تَزَوَّجَتْ [٥] فَقَدِ انْقَطَعَ مِلْكُ الْوَصِيِّ عَنْهَا ». [٦]
١٣٣٢٧ / ٥. عَنْهُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يُدْخَلُ [٧] بِالْجَارِيَةِ [٨] حَتّى تَأْتِيَ [٩] لَهَا [١٠] تِسْعُ سِنِينَ ، أَوْعَشْرُ سِنِينَ [١١] ». [١٢]
يسير. الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٦٧ ، ذيل ح ٢٤٧٧٧.
[١] في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « ك ، ن » : « حميد بن زياد ».
[٢] في « بن » والوسائل « عن » بدل « و ». وهو سهو ؛ فإنّ الحسين بن هاشم هو الحسين بن أبي سعيد هاشم بن حيّان المكاري ، روى الحسن بن محمّد بن سماعة كتابه وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٨ ، الرقم ٧٨ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٦ ، ص ٣٥٧ ـ ٣٥٨.
[٣] في « ن ، بح ، بف ، جت » : « الحسن بن هاشم ». وظهر ممّا تقدّم آنفاً أنّه سهو.
[٤] في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بف ، بن » : « زوّجت ».
[٥] في « ق ، ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » : « زوّجت ».
[٦] الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢١ ، ح ٥٥٢٠ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٤ ، ح ٧٤٠ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى الوافي ، ج ٢٣ ، ص ١٣٩٢ ، ح ٢٣٤٩٤ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٦٦ ، ذيل ح ٢٤٧٧٣.
[٧] في « ن ، بف » والنوادر للأشعري ، ص ١٣٧ والخصال : « لا تدخل ».
[٨] في النوادر للأشعري : « المرأة على زوجها » بدل « بالجارية ».
[٩] في « ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » والكافي ، ح ٩٧١٦ و ٩٧١٨ والنوادر للأشعري والتهذيب والفقيه والوسائل : « حتّى يأتي ». وفي الخصال : « حتّى يتمّ ». وفي التهذيب ، ح ١٨٠٥ : « حتّى تبلغ ».
[١٠] في « بف » : « عليها ». وفي التهذيب ، ح ١٨٠٥ : ـ / « لها ». [١١] في الخصال : + / « وقال : أنا سمعته يقول : تسع أو عشر ».[١٢] الكافي ، كتاب النكاح ، باب الحدّ الذي يدخل بالمرأة فيه ، ح ٩٧١٨ ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد