الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٣٦ - ٣٠ ـ بَابٌ
١٣٢٥٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ :
عَنِ الرِّضَا عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصى لِرَجُلٍ بِسَيْفٍ ، وَكَانَ فِي جَفْنٍ وَعَلَيْهِ حِلْيَةٌ ، فَقَالَ لَهُ الْوَرَثَةُ : [١] إِنَّمَا لَكَ النَّصْلُ ، وَلَيْسَ [٢] لَكَ الْمَالُ [٣]؟
قَالَ [٤] : فَقَالَ : « لَا ، بَلِ السَّيْفُ بِمَا فِيهِ لَهُ ».
قَالَ : فَقُلْتُ [٥] : رَجُلٌ [٦] أَوْصى لِرَجُلٍ بِصُنْدُوقٍ ، وَكَانَ فِيهِ مَالٌ ، فَقَالَ الْوَرَثَةُ : إِنَّمَا لَكَ الصُّنْدُوقُ ، وَلَيْسَ لَكَ الْمَالُ.
قَالَ : فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ عليهالسلام : « الصُّنْدُوقُ بِمَا فِيهِ لَهُ ». [٧]
١٣٢٥٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ :
ح ٦٧٤ ، معلّقاً عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٥ ، ح ٤٤٠ ، معلّقاً عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٣٨١٩ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٣٢ ، ذيل ح ٢٤٧١٥.
[١] في « م ، بح ، بن ، جد » : + / « ورثة الرجل ». وفي « ل » : + / « ورثة الرجل ».[٢] في « ل ، بن » : « ليس » بدون الواو.
[٣] في الفقيه : « السيف ».
[٤] في « ل ، بن » : ـ / « قال ».[٥] في « بح » : « قلت ». وفي « بن » والتهذيب : « وقلت له ». وفي الفقيه والوسائل ، ص ٢٤٨٢٧ : « قلت له ».
[٦] في « بح » : « فرجل ».
[٧] التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١١ ، ح ٨٣٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢١٧ ، ح ٥٥٠٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٤٤ ، ح ٢٣٧٩٨ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٨٩ ، ذيل ح ٢٤٨٢٤ ، إلى قوله : « السيف بما فيه له » ؛ وفيه ، ص ٣٩١ ، ح ٢٤٨٢٧ ، من قوله : « قال : فقلت : رجل أوصى لرجل بصندوق ».