الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٢٤ - ٧ ـ بَابٌ فِي إِبْطَالِ الْعَوْلِ
اللهِ إِلاَّ وَعِنْدَ عَلِيٍّ [١] عِلْمُهُ مِنْ [٢] كِتَابِ اللهِ ، فَذُوقُوا وَبَالَ أَمْرِكُمْ ، وَمَا فَرَّطْتُمْ فِي مَا [٣] قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ ، وَمَا اللهُ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ ( وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ) [٤] ». [٥]
١٣٣٤٣ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ [٦] : « إِنَّ الَّذِي يَعْلَمُ عَدَدَ [٧] رَمْلِ عَالِجٍ [٨] لَيَعْلَمُ [٩] أَنَّ الْفَرَائِضَ لَا تَعُولُ [١٠] عَلى [١١] أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةٍ [١٢] ». [١٣]
[١] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « وعندنا ».
[٢] في « ق ، ن ، بف ، جد » وحاشية « م ، بن » : « مع ».
[٣] في الوسائل : « فبما » بدل « في ما ».
[٤] في الوسائل : ـ / « وسيلعم الذين ظلموا أيّ منقلبٍ ينقلبون ».[٥] الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٥٣ ، ح ٢٥٣٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٧٧ ، ح ٣٢٥٢٩.
[٦] في « جد » : + / « قال ». [٧] في « بن » والوسائل : ـ / « عدد ».[٨] « رمل عالج » : ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض. ونقل أنّ رمل عالج : جبال متواصلة يتّصل أعلاها بالدهناء ـ قرب يمامة ـ وأسفلها بنجد. مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٣١٩ ( علج ).
[٩] في « ك » : « يعلم ».
[١٠] في « ك » : « لا يعول ».
[١١] في « بف » : ـ / « على ».[١٢] في الوافي ، ج ٢٥ : « لا تعول : لا تزيد ولا ترتفع ، والستّة هي التي ذكرها الله سبحانه : الثلثان والنصف والثلث والربع والسدس والثمن ، وهي اصول الفرائض ، ثمّ تنقسم كلّ فريضة على سهام بعدد الوارث واختلافهم في الإرث إلى ما لا يحصى. وهذا معنى ما يأتي من أنّها ربّما تزيد على المائة ، فأمّا قولهم عليهمالسلام : « إنّها لا تجوز ستّة » فمعناه أنّها وإن زادت وزادت فلا تزيد اصولها على ستّة. وهذا المعنى مصرّح به في حديث البجلي على بكير الآتي ». وهنا في هامش الوافي للمحقّق الشعراني كلام ، فمن أراد فليراجع.
[١٣] الكافي ، كتاب المواريث ، باب آخر في إبطال العول ... ، ح ١٣٣٤٦ و ١٣٣٤٧ ، بسند آخر ، وتمام الرواية : « أنّ السهام لا تعول ولا تكون أكثر من ستّة » وفي الأخير مع زيادة في آخره. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٥٥ ، ح ٥٦٠١ ؛