الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٦٥٣ - ٣١ ـ بَابٌ نَادِرٌ
ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ ذلِكَ ، فَقُلْتُ لَهُ [١] : مَا تَقُولُ أَنْتَ فِيهِ؟
فَقَالَ : « الْقَوْلَ الَّذِي أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ شَهِدْتَهُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ ».
فَقُلْتُ : يَكُونُ الْمَتَاعُ لِلْمَرْأَةِ؟
فَقَالَ [٢] : « أَرَأَيْتَ إِنْ أَقَامَتْ بَيِّنَةً إِلى كَمْ كَانَتْ تَحْتَاجُ؟ ».
فَقُلْتُ : شَاهِدَيْنِ.
فَقَالَ : « لَوْ سَأَلْتَ مَنْ [٣] بَيْنَهُمَا [٤] ـ يَعْنِي الْجَبَلَيْنِ ، وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ ـ لَأَخْبَرُوكَ أَنَّ الْجَهَازَ وَالْمَتَاعَ يُهْدى عَلَانِيَةً مِنْ بَيْتِ الْمَرْأَةِ إِلى بَيْتِ زَوْجِهَا ، فَهِيَ الَّتِي جَاءَتْ بِهِ وَهذَا الْمُدَّعِي ، فَإِنْ زَعَمَ [٥] أَنَّهُ أَحْدَثَ فِيهِ شَيْئاً ، فَلْيَأْتِ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ ». [٦]
١٣٤٨٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ
وقال الشهيد : « لو تداعى الزوجان متاع البيت ففي صحيحة رفاعة عن الصادق عليهالسلام : « له ما للرجال ، ولها ما للنساء ، ويقسّم بينهما ما يصلح لهما » وعليها الشيخ في الخلاف. وفي صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج عنه عليهالسلام : « هو للمرأة » ، وعليها في الاستبصار. ويمكن حملها على مايصلح للنساء توفيقاً ، وفي المبسوط يقسّم بينهما على الإطلاق ، سواء كانت الدار لهما أولا ، وسواء كانت الزوجة باقية أولا ، وسواء كانت بينهما أو بين الورّاث ، والعمل على الأوّل ». الدروس ، ج ٢ ، ص ١١٠ ـ ١١١.
[١٥] في « ل » والتهذيب : ـ / « النخعي ». [١] في « ك ، ل ، بف » والوسائل والتهذيب : ـ / « له ».[٢] في « جد » : « قال ».
[٣] في « ك ، بف » : ـ / « من ».[٤] في الوسائل والتهذيب : « من بين لابتيها ».
[٥] في « ك » : « يزعم ».
[٦] التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٠١ ، ح ١٠٧٨ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير. وفيه ، ج ٦ ، ص ٢٩٧ ، ح ٨٣١ ، بسنده عن ابن أبي عمير وعن حمّاد ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، مع اختلاف. الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٤٦ ، ح ١٥١ ، بسنده عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٨١ ، ح ٢٢٥٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢١٣ ، ح ٣٢٨٥٥.