الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤١٧ - ٢٣ ـ بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْوَقْفِ وَالصَّدَقَةِ وَالنُّحْلِ وَالْهِبَةِ وَ
حَيَاتِكَ ، وَإِنْ تَصَدَّقْتَ أَمْسَكْتَ لِنَفْسِكَ مَا يَقُوتُكَ ، مِثْلَ مَا صَنَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام [١] ». [٢]
١٣٢٣٢ / ٣٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، قَالَ :
كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ عليهالسلام فِي الْوُقُوفِ [٣] وَمَا رُوِيَ فِيهَا.
فَوَقَّعَ عليهالسلام : « الْوُقُوفُ [٤] عَلى حَسَبِ مَا يَقِفُهَا [٥] أَهْلُهَا إِنْ شَاءَ اللهُ ». [٦]
١٣٢٣٣ / ٣٥. مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام : قُلْتُ [٧] : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، اشْتَرَيْتُ أَرْضاً إِلى جَنْبِ ضَيْعَتِي بِأَلْفَيْ [٨] دِرْهَمٍ [٩] ، فَلَمَّا وَفَّيْتُ [١٠] الْمَالَ [١١] خُبِّرْتُ أَنَّ الْأَرْضَ وَقْفٌ؟
فَقَالَ : « لَا يَجُوزُ شِرَاءُ الْوَقْفِ [١٢] ، وَلَا تُدْخِلِ الْغَلَّةَ [١٣] فِي مَالِكَ ،
[١] في المرآة : « اعلم أنّ المقطوع به في كلام الأصحاب اشتراط إخراج نفسه ، في صحّة الوقف ، فلو وقف على نفسه بطل ، وكذا لو شرط أداء ديونه أو الإدرار على نفسه ، إلاّ أن يوقف على قبيل فصار منهم كالفقراء ، فالمشهور حينئذٍ جواز الأخذ منه ، ومنع ابن إدريس منه مطلقاً ، وهذا الخبر يدلّ على الحكم في الجملة وإن احتمل أن يكون عدم النفوذ لعدم الإقباض ؛ لأنّ الأكل منها يدلّ عليه قوله عليهالسلام : « وإن تصدّقت » أي وقفت وأمسكت لنفسك ما يكفي لقوتك وتجعل البقيّة وقفاً ».
[٢] التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢٩ ، ح ٥٥٤ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٣٨ ، ح ٥٥٧٠ ، بسنده عن العبيدي ، عن عليّ بن سليمان بن رشيد الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٥٤ ، ح ١٠١٠٢ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٧٦ ، ح ٢٤٣٨٨.
[٣] هكذا في « ق ، ك ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « الوقف ».
[٤] في « بح » : « الوقف ».
[٥] في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، جت » والفقيه والتهذيب ، ح ٥٥٥ : « ما يوقفها ».
[٦] الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٣٧ ، ح ٥٥٦٧ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢٩ ، ح ٥٥٥ ؛ وص ١٣٢ ، ذيل ح ٥٦٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٠ ، ذيل ح ٣٨٤ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٤٧ ، ح ١٠٠٩٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٧٥ ، ح ٢٤٣٨٧. (٧) في « بف » والفقيه : « فقلت ».
[٨] في الفقيه : « إلى جنبي بألف » بدل « إلى جنب ضيعتي بألفي ».
[٩] في الاستبصار : ـ / « بألفي درهم ».[١٠] في « ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، جت » وحاشية « بن » : « وزنت ». وفي « م » : « أوفيت ». وفي الوسائل ، ج ١٩ والتهذيب والاستبصار : « وفرت ».
[١١] في « م ، وحاشية « ن » : « الثمن ».
[١٢] في « ق ، بح ، بف ، جت » والوسائل ، ج ١٩ : « الوقوف ».
[١٣] قال ابن الأثير : « الغلّة : الدخل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاج ونحو ذلك ».