الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٤٠ - ٣٢ ـ بَابُ مَنْ أَوْصى لِقَرَابَاتِهِ وَمَوَالِيهِ كَيْفَ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ
رَدُّوهَا إِلى كِتَابِ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ [١] ـ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم [٢] إِنْ شَاءَ اللهُ [٣] ». [٤]
١٣٢٦٤ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، قَالَ :
كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ عليهالسلام : رَجُلٌ أَوْصى بِثُلُثِ مَالِهِ لِمَوَالِيهِ وَلِمَوْلَيَاتِهِ [٥] ، الذَّكَرُ وَالْأُنْثى فِيهِ سَوَاءٌ ، أَوْ لِلذَّكَرِ [٦] مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ مِنَ الْوَصِيَّةِ؟
فَوَقَّعَ عليهالسلام : « جَائِزٌ ، لِلْمَيِّتِ مَا أَوْصى بِهِ عَلى مَا أَوْصى بِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ ». [٧]
١٣٢٦٥ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي رَجُلٍ أَوْصى بِثُلُثِ مَالِهِ فِي أَعْمَامِهِ وَأَخْوَالِهِ ، فَقَالَ : « لِأَعْمَامِهِ الثُّلُثَانِ ، وَلِأَخْوَالِهِ الثُّلُثُ [٨] ». [٩]
[١] في « ق » : + / « إن شاء الله ».
[٢] في : « ك ، م ، ن ، بح » وحاشية « بف » : « وسنّته ». وفي « ل » : « وسنّت الله عزّوجلّ ». وفي « بن ، جد » : « وسنّته عزّوجلّ » كلّها بدل « سنّة نبيّه صلىاللهعليهوآلهوسلم ». وفي « بف » والفقيه والتهذيب : ـ / « وسنة نبيّه صلىاللهعليهوآلهوسلم ».
[٣] في « ق » والوسائل : ـ / « إن شاء الله ». وفي المرآة : « لعلّ الإجمال في الجواب الأوّل للتقيّة ». وقال الشهيد الثاني : « [ وردت ] رواية ضعيفة تقتضي قسمة الوصيّة بين الأولاد الذكور والإناث على كتاب الله ، وهي مع ضعفها لم يعمل بها أحد ». المسالك ، ج ٦ ، ص ٢٣١.[٤] الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٨ ، ح ٥٤٨٤ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الآدمي ؛ التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٤ ، ح ٨٤٦ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٢٣٨٠٧ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩٥ ، ح ٢٤٨٣٤.
[٥] في « ل ، م ، ن ، بح ، جت » : « ولموالياته ». وفي « بف » : ـ / « ولمولياته ».[٦] في « ل ، م ، بح ، بف » : « وللذكر ».
[٧] الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٩ ، ح ٥٤٨٥ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٥ ، ح ٨٤٧ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد [ في الفقيه : + / « الحسن بن عليّ » ] عليهالسلام الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٢٣٨٠٩ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩٤ ، ذيل ح ٢٤٨٣٢.[٨] في المرآة : « عمل به الشيخ وجماعة ، والمشهور التسوية بينهم كغيرهم ، وحمله الشهيد على ما إذا أوصى على كتاب الله ، وهو بعيد. والعمل بالخبر المعتبر أقرب ».
[٩] التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢١٤ ، ح ٨٤٥ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٨ ،