الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٩٢ - ٢٢ ـ بَابُ مِيرَاثِ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَعَ الْوَلَدِ
|
|
فَلِلْأَخِ [١] لِلْأَبِ [٢] وَالْأُمِّ [٣] ، وَإِنَّمَا تَسْقُطُ [٤] الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ [٥] لِأَنَّهُمْ لَايَقُومُونَ مَقَامَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ [٦] إِخْوَةٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ [٧] كَمَا [٨] يَقُومُ [٩] الْإِخْوَةُ [١٠] مِنَ الْأَبِ مَقَامَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ [١١] إِخْوَةٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ. وَإِنْ تَرَكَ إِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخاً وَأُخْتاً لِأُمٍّ ، فَلِلْأَخِ وَالْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ [١٢] بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ [١٣] الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. وَإِنْ [١٤] تَرَكَ أُخْتاً لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخاً وَأُخْتاً لِأُمٍّ ، فَلِلْأَخِ وَالْأُخْتِ لِلْأُمِّ [١٥] الثُّلُثُ ، وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ [١٦] وَالْأُمِّ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ رُدَّ [١٧] عَلَيْهِمَا [١٨] عَلى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا. |
[١] في « بف » : « للأخ ».
[٢] في « م ، بن ، جت » : « من الأب ».
[٣] في « جد » : « من الامّ والأب » بدل « للأب والامّ ».
[٤] في « ق ، ك ، بف » : « يسقط ». وفي « م ، ن ، بح » وحاشية « جت » : « لم يسقط ».
[٥] في « م ، ن ، بح » وحاشية « جت » : « للُامّ ». (٦) في « بح » : « لم تكن ».
[٧] في « بن ، جد » : ـ / « إذا لم يكن إخوة لأب وامّ ».[٨] في « ق ، بف ، جت ، جد » : « وكما ».
[٩] في « جد » : « تقوم ». (١٠) في « ل » : ـ / « لأب وامّ كما يقوم الإخوة ».
[١١] في « ل ، بح » : « لم تكن ». وفي « ك » : ـ / « إخوة لأب وامّ ـ إلى ـ إذا لم يكن ». [١٢] في « م » : + / « ما ». (١٣) في « بف » : « من ».[١٤] في « ل ، م » : « فإن ». (١٥) في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « من اللُامّ ».
[١٦] في « ل ، م ، بن ، جد » : « من الأب ».
[١٧] في « بن » وحاشية « م » : « يردّ ».
[١٨] في المرآة : « قوله : « وما بقي ردّ عليهما ». اختلف الأصحاب فيما إذا اجتمعت كلالة الامّ مع كلالة الأبوين ، وزادت التركة عن نصيبهما ، هل تختصّ الزيادة بالمتقرّب بالأبوين ، أو يردّ عليهما بنسبة سهامهما؟ فالمشهور بين الأصحاب اختصاص المتقرّب بالأبوين بالفاضل ، بل ادّعى عليه جماعة الإجماع ، وقال ابن أبي عقيل والفضل : الفاضل يردّ عليهما على نسبة السهام ، ولو كان مكان المتقرّب بالأبوين المتقرّب بالأب فقط فاختلفوا فيه ، فذهب الصدوق والشيخ في النهاية والاستبصار وابن البرّاج وأبو الصلاح وأكثر المتأخّرين إلى الاختصاص هنا أيضاً ؛ لرواية محمّد بن مسلم ، وذهب الشيخ في المبسوط وابن الجنيد وابن إدريس والمحقّق إلى أنّه يردّ عليهما. والأوّل أقوى ».