الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٥٦ - ١٧ ـ بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَالْإِخْوَةِ و
إِخْوَةً [١] لِأَبٍ ( فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) [٢] وَلِلْأَبِ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ ، وَإِنَّمَا وُفِّرَ لِلْأَبِ [٣] مِنْ أَجْلِ عِيَالِهِ ، وَأَمَّا [٤] الْإِخْوَةُ [٥] لِأُمٍّ لَيْسُوا لِأَبٍ [٦] ، فَإِنَّهُمْ لَايَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ ، وَلَا يَرِثُونَ.
وَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ [٧] وَتَرَكَ أُمَّهُ وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ [٨] ، وَإِخْوَةً [٩] وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ ، وَإِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ لِأُمًّ وَلَيْسَ الْأَبُ حَيّاً [١٠] ، فَإِنَّهُمْ لَايَرِثُونَ وَلَا يَحْجُبُونَهَا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُورَثْ [١١] كَلَالَةً [١٢] [١٣]
١٣٣٨٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :
[١] في « ل » : « وإخوة ».
[٢] النساء (٤) : ١١.
[٣] في « ق ، ن ، بف » : « الأب ».
[٤] في « ل » والوسائل : ـ / « أمّا ».[٥] في « ن ، بف ، جت » والتهذيب ، ح ١٠١٣ : « إخوة ».
[٦] في « ق ، م » والتهذيب ، ح ١٠١٣ : « للأب ».
[٧] في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « الرجل ».
[٨] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب ، ح ١٠١٣. وفي المطبوع : « لُامّ وأب ».
[٩] في الوسائل : « أو إخوة ».
[١٠] قال الشهيد الثاني : « اشتراط حياة الأب في حجب الإخوة الامّ هو المشهور بين الأصحاب ، ذكره الشيخوالأتباع وجميع المتأخّرين ... وذهب بعض الأصحاب إلى عدم اشتراط ذلك ، وهو الظاهر من كلام الصدوق ». المسالك ، ج ١٣ ، ص ٧٩. وراجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٨.
[١١] في « بف » : « لا يورث ».
[١٢] في المرآة : « لم يورث كلالة ، أي من يكون كلاًّ على الأب في نفقته ، أو أنّهم لا يرثون لأنّ حكم الكلالة في الآية مختصّ بما إذا لم يكن وارث أقرب منهم ، ويمكن تلخيصه بأن يقال : هذا نوع استدلال ردّاً عليهم بأنّ الكلالة مشتقّة عن الكلّ وهو الثقل ، وهو إمّا لأنّهم كلّ على الأب فيحجبون الامّ عن الزائد عن السدس ولم يتحقّق هاهنا ؛ لعدم الأب ، أو لأنّهم كلّ على الميّت لأنّهم يرثون مع عدم كونهم من الأبوين ، والأولاد هاهنا لا حاجة إلى توريثهم لمكان الامّ ، أو المراد أنّه لم يورث كلالة مع الامّ في زمن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ».
[١٣] التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٠١٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. راجع : الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث الولد مع الأبوين ، ح ١٣٣٩٣ ؛ ونفس الكتاب ، باب ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة ، ح ١٣٤٠٠ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧١ ، ح ٩٨٣ ؛ وص ٢٨٥ ، ح ١٠٣١ الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٤١ ، ح ٢٤٨٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١١٧ ، ح ٣٢٦٢٠ ، من قوله : « وقلت له : حدّثني رجل عن أحدهما ».