الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٥٤٨ - ١٥ ـ بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الْوَلَدِ
١٣٣٧٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « بَنَاتُ الِابْنَةِ يَرِثْنَ إِذَا لَمْ تَكُنْ [١] بَنَاتٌ كُنَّ مَكَانَ [٢] الْبَنَاتِ ». [٣]
١٣٣٨٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « بَنَاتُ الِابْنَةِ [٤] يَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ [٥] لِلْمَيِّتِ بَنَاتٌ وَلَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ ، وَبَنَاتُ الِابْنِ يَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَلَا وَارِثٌ غَيْرُهُنَّ [٦] ». [٧]
|
|
قَالَ الْفَضْلُ : وَوُلْدُ الْوَلَدِ أَبَداً يَقُومُونَ مَقَامَ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدُ الصُّلْبِ ، لَايَرِثُ [٨] مَعَهُمْ إِلاَّ الْوَالِدَانِ وَالزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ ، فَإِنْ تَرَكَ ابْنَ ابْنٍ وَابْنَةَ ابْنٍ ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا [٩] لِلذَّكَرِ مِثْلُ |
سماعة الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٨٩ ، ح ٢٤٩٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١١٠ ، ح ٣٢٦٠٢.
[١] في « ق ، ك ، ل ، م ، جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « لم يكن ». وفي « م ، بن » بالتاء والياء معاً.
[٢] في « ك » : « بمكان ».
[٣] التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣١٧ ، ح ١١٣٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٦٦ ، ح ٦٣٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٨٩ ، ح ٢٤٩٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١١٠ ، ح ٣٢٦٠١.
[٤] في « ل ، بح » : « البنات ».
[٥] في « ق ، ل ، ن ، بن ، جد » والوسائل والفقيه والاستبصار : « لم يكن ».
[٦] في الوافي : « ولا وارث غيرهنّ : كأنّه يعني به الأبوين والأولاد الصلبيّة جميعاً ؛ لاقتضاء العطف المغايرة كما لا يخفى ، وبه أفتى في الفقيه ».
[٧] التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣١٦ ، ح ١١٣٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٦٦ ، ح ٦٢٨ ، معلّقاً عن الفضل بن شاذان. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦٨ ، ح ٥٦١٨ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٧٩٠ ، ح ٢٥٠٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ١١١ ، ح ٣٢٦٠٤.
[٨] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « [ و ] لا يرث ». وفي حاشية « بف » : « لا يورث ».
[٩] في المرآة : « فالمال بينهما : هذا إذا كانوا من أب واحد ، وإلاّ فيرث كلّ منهما نصيب أبيه ».