الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٦٧٧ - ٣٨ ـ بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ
١٣٥٢٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يَتَوَارَثُ رَجُلَانِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ [١] ». [٢]
١٣٥٢٣ / ٢. أَحْمَدُ [٣] ، عَنِ الْحُسَيْنِ [٤] ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ : أَيَرِثُهَا [٥]؟
قَالَ : « سَمِعْتُ أَبِي عليهالسلام يَقُولُ [٦] : أَيُّمَا [٧] رَجُلٍ ذِي [٨] رَحِمٍ قَتَلَ قَرِيبَهُ [٩] لَمْ يَرِثْهُ [١٠] ». [١١]
١٣٥٢٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ جَمِيعاً ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :
[١] في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٠٨ : « كأنّ نفي التوارث من الجانبين المتحقّق في ضمن حرمان القاتل فقط ، فإنّ المقتول يرث من القاتل إن مات القاتل قبله ».
[٢] التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٧ ، ح ١٣٤٨ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٠ ، ذيل ح ٥٢٤٤ ، معلّقاً عن القاسم بن محمّد الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٧٣ ، ح ٢٥١٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣١ ، ح ٣٢٤٢١.
[٣] السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد ، عدّة من أصحابنا.
[٤] هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد ». وفي « جت » والمطبوع : « الحسين بن سعيد ».
[٥] في الوسائل : « يرثها » بدون همزة الاستفهام.
[٦] في « بن ، جد » : + / « لا ميراث ». [٧] في « جت » : ـ / « أيّما ».[٨] هكذا في « بح ». وفي بعض النسخ والمطبوع : « ذو ».
[٩] في « م » والتهذيب : « قرابته ».
[١٠] في « ل » وحاشية « م ، جت » والوسائل : « لا ميراث للقاتل » بدل « أيّما رجل ذي رحم قتل قريبه لم يرثه ».
[١١] التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٧ ، ح ١٣٤٩ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الجعفريّات ، ص ١١٨ ، بسنده آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام ، وتمام الرواية فيه : « من قتل حميماً له عمداً أو خطأ لم يرثه ». وراجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٠ ، ح ٥٢٤٥ الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٧٣ ، ح ٢٥١٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣١ ، ح ٣٢٤٢٢.