الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٠٨ - ٢٣ ـ بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْوَقْفِ وَالصَّدَقَةِ وَالنُّحْلِ وَالْهِبَةِ وَ
قُلْتُ : فَرَجُلٌ أَسْكَنَ رَجُلاً دَارَهُ [١] وَلَمْ يُوَقِّتْ؟
قَالَ : « جَائِزٌ ، وَيُخْرِجُهُ إِذَا شَاءَ [٢] ». [٣]
١٣٢٢٤ / ٢٦. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ [٤] عليهالسلام فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ الْمُشْتَرَكَةِ ، قَالَ : « جَائِزٌ [٥] ». [٦]
١٣٢٢٥ / ٢٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، قَالَ :
كُنْتُ شَاهِدَ [٧] ابْنِ أَبِي لَيْلى ، فَقَضى [٨] فِي رَجُلٍ جَعَلَ لِبَعْضِ قَرَابَتِهِ غَلَّةَ [٩] دَارِهِ وَلَمْ يُوَقِّتْ وَقْتاً ، فَمَاتَ الرَّجُلُ ، فَحَضَرَ وَرَثَتُهُ [١٠] ابْنَ أَبِي لَيْلى ، وَحَضَرَ قَرَابَتُهُ [١١]
[١] في « بح » : « داره رجلاً ».
[٢] قال الشهيد الثاني : « لو أطلق السكنى ولم يعيّن لها وقتاً ، فإنّها حينئذٍ من العقود الجائزة مطلقاً ، كما يظهر من العبارة [ أي عبارة المحقّق الحلّي ] كعبارة الأكثر. وقال في التذكرة : إنّه مع الإطلاق يلزمه الإسكان في مسمّى العقد ولو يوماً ، والضابط ما يسمّى إسكاناً وبعده للمالك الرجوع متى شاء ، وتبعه على ذلك المحقّق الشيخ عليّ ، واحتجّ برواية الحلبي وهي دالّة على ضده ». المسالك ، ج ٥ ، ص ٤٢٥.
[٣] التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٤٠ ، ح ٥٩٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠٤ ، ح ٣٩٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٤١ ، ح ١٠٠٨١ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٢٠ ، ح ٢٤٤٦٣ ، إلى قوله : « قال : يجوز ذلك » ؛ وفيه ، ص ٢٢١ ، ح ٢٤٤٦٥ ، من قوله : « قلت : فرجل أسكن رجلاً ».
[٤] في « بح » : « أبي عبد الله ».
[٥] في المرآة : « يدلّ على جواز الصدقة والوقف في الحصّة المشاعة ».
[٦] التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣٧ ، ح ٥٧٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٤٦ ، ح ٥٥٨٤ ، معلّقاً عن عليّ بن أسباط ؛ التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٣٩ ، ح ٥٨٦ ، معلّقاً عن عليّ بن الحسن ، عن عليّ بن أسباط ، عن محمّد بن حمران ، عن أبي عبدالله عليهالسلام . وفيه ، ص ١٣٩ ، ح ٥٨٥ ، بسنده عن محمّد بن حمران الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٢٦ ، ح ١٠٠٤٢ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٩٦ ، ذيل ح ٢٤٤٢٠.
[٧] في « ق » : « شاهداً ». وفي المعاني : « شاهداً عند ».
[٨] في « ل ، بن » وحاشية « جت » والفقيه والتهذيب والمعاني : « وقضى ».
[٩] في « بف » : « عليه ».
[١٠] في « ل ، بح ، بن ، جد » وحاشية « م » : + / « إلى ».[١١] في « بح » وحاشية « جت » : « قرابة ». وفي التهذيب ، ج ٦ : « ورثة ».