الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٠٧ - ٢٣ ـ بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْوَقْفِ وَالصَّدَقَةِ وَالنُّحْلِ وَالْهِبَةِ وَ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ دَارٍ لَمْ تُقْسَمْ ، فَتَصَدَّقَ بَعْضُ أَهْلِ الدَّارِ بِنَصِيبِهِ مِنَ الدَّارِ؟ قَالَ : « يَجُوزُ ».
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَتْ هِبَةً؟ قَالَ : « يَجُوزُ ذلك ». [١]
قَالَ [٢] : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْكَنَ [٣] رَجُلاً دَارَهُ حَيَاتَهُ؟
قَالَ : « يَجُوزُ لَهُ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهُ ».
قُلْتُ : فَلَهُ وَلِعَقِبِهِ؟ قَالَ : « يَجُوزُ [٤] ».
وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْكَنَ [٥] رَجُلاً وَلَمْ يُوَقِّتْ لَهُ [٦] شَيْئاً؟
قَالَ : « يُخْرِجُهُ صَاحِبُ الدَّارِ إِذَا شَاءَ ». [٧]
١٣٢٢٣ / ٢٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ يُسْكِنُ الرَّجُلَ دَارَهُ وَلِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ ، قَالَ : « يَجُوزُ [٨] ، وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوا ، وَلَا يُورِثُوا ».
قُلْتُ : فَرَجُلٌ أَسْكَنَ دَارَهُ رَجُلاً [٩] حَيَاتَهُ؟
قَالَ : « يَجُوزُ ذلِكَ ».
[١] في « جت » : « تجوز ».
[٢] في « ق ، ك ، جت ، بف » : ـ / « قال ».[٣] في « بن » : « سكّن ».
[٤] في « بف » : « تجوز ».
[٥] في « ل ، م ، بن ، جد » : « يسكن ».
[٦] في « ل ، بن » : ـ / « له ».[٧] التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٤٠ ، ح ٥٨٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيه ، ص ١٣٣ ، ح ٥٦٤ ، بسنده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، إلى قوله : « إن كانت هبة قال : يجوز » الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٤٠ ، ح ١٠٠٨٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٩٤ ، ذيل ح ٢٤٤١٧ ؛ وص ٢١٩ ، ذيل ح ٢٤٤٦١ ؛ وفيه ، ص ٢٤٦ ، ح ٢٤٥١٨ ، إلى قوله : « إن كانت هبة قال : يجوز ».
[٨] في « ل ، بن » وحاشية « بح » والوسائل : « في الرجل يسكن الرجل داره ، قال : يجوز. وسألته عن الرجل يسكنالرجل داره ولعقبه من بعده ، قال : يجوز ».
[٩] في « ق ، بف » والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ / « رجلاً ».