الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٣٢ - ٤ ـ بَابُ أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ حَيّاً
عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ لَهُ الْوَلَدُ ، أَيَسَعُهُ [١] أَنْ يَجْعَلَ مَالَهُ لِقَرَابَتِهِ؟
فَقَالَ : « هُوَ مَالُهُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِلى أَنْ يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ ». [٢]
١٣١١٧ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي الْمَحَامِلِ [٣] :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْإِنْسَانُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَتِ [٤] الرُّوحُ فِي بَدَنِهِ [٥] ». [٦]
١٣١١٨ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ [٧] ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ لَهُ الْوَلَدُ ، أَيَسَعُهُ [٨] أَنْ يَجْعَلَ مَالَهُ
من الباب ، وهو نفس هذا الخبر مع زيادة. راجع : معجم رجال الحدث ، ج ٢٠ ، ص ٢٥٣ ـ ٢٥٤.
ويؤكّد ذلك ما تقدّم في الحديث الخامس من الباب من رواية يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام ، نفس الخبر.
[١] في « ق » والفقيه والتهذيب : « يسعه » من دون همزة الاستفهام.
[٢] التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٧ ، ح ٧٥٠ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٢ ، ح ٥٤٦٦ ، معلّقاً عن عبدالله بن جبلة الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٦٤ ، ح ٢٣٦٦١ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٧٣ ، ح ٢٤٥٧٥.
[٣] في « ل ، بن » والوسائل : « أبي المحامد ». وفي « بح » : « ابن المحامل » وفي حاشيتها : « ابن المحامد ».
[٤] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « مادام ».
[٥] قال الشهيد الثاني بعد نقله لهذه الرواية : « فإنّا نقول بموجبها وإنّ للإنسان أن يوصي بجميع المال مادام حيّاً ، وهو لا ينافي توقّف نفوذها بعد موته على إجازة الوارث. وهذا أولى من حمل الشيخ لها على من لا وارث له ؛ لأنّا نمنع من الحكم فيه أيضاً ؛ لأنّ وارثه العامّ داخل في عموم ما دلّ على توقّف الزائد على إجازته ». المسالك ، ج ٦ ، ص ١٤٧.
[٦] التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٧ ، ح ٧٥١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن سعيد ، عن أبي شعيب المحاملي الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٦٦ ، ح ٢٣٦٦٤ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٩٩ ، ح ٢٤٦٤٢.
[٧] هكذا في الطبعة الحجريّة والوافي. وفي « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والمطبوع والوسائل : « عبد الله بن المبارك ». وما أثبتناه هو الظاهر ، كما تقدّم في ذيل الحديث الثامن من الباب.
[٨] في « ق ، بح » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « يسعه » بدون همزة الاستفهام.