الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٣١ - ٤ ـ بَابُ أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ حَيّاً
أَبَانَ فِيهِ [١] فَهُوَ جَائِزٌ ، وَإِنْ أَوْصى بِهِ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ ». [٢]
١٣١١٥ / ٧. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُرَازِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ [٣] : الْمَيِّتُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِيهِ الرُّوحُ يُبِينُ بِهِ؟
قَالَ : « نَعَمْ [٤] ، فَإِنْ أَوْصى بِهِ [٥] ، فَإِنْ تَعَدّى [٦] فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ الثُّلُثُ ». [٧]
١٣١١٦ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ [٨] ، عَنْ
[١] في « ق ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل والفقيه : « به ». وفي الوافي : « إذا أبان فيه ، أي عزله عن ماله وسلّمه إلى المعطى له في مرضه ولم يعلّق إعطاءه على الموت ».
[٢] الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٨٧ ، ح ٥٤٣٠ ، معلّقاً عن صفوان ، عن مرازم ، عن بعض أصحابنا ، من دون الإسناد إلى أبي عبدالله عليهالسلام ؛ وفيه ، ص ٢٠٢ ، ص ٥٤٦٧ ، معلّقاً عن صفوان ، عن مرازم ، وفيه هكذا : « عن مرازم في الرجل يعطي الشيء ... ». التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٠ ، ح ٨٦٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢١ ، ح ٤٦١ ، بسندهما عن مرازم ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، إلى قوله : « فهو جائز » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٦٦ ، ح ٢٣٦٦٦ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٧٣ ، ح ٢٤٥٧٣ ؛ وص ٢٩٨ ، ح ٢٤٦٤٠.
[٣] في « م » وحاشية « ك ، ن » : + / « قلت له ». وفي « بن » والوسائل : + / « قلت ». [٤] في « ك » : ـ / « قال : نعم ». [٥] في « ق ، ن ، بح ، بف ، جت » والتهذيب والاستبصار : ـ / « قال : نعم فإن أوصى به ». وفي الفقيه : ـ / « نعم فإن أوصى به ». [٦] في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « ن » والوسائل : ـ / « فإن تعدّى ». وفي حاشية « جت » والتهذيب والاستبصار : « فإن قال بعدي » بدل « فإن تعدّى ».[٧] التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٨ ، ح ٧٥٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٢ ، ح ٤٦٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٨٦ ، ح ٥٤٢٦ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٦٧ ، ح ٢٣٦٦٧ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٩٩ ، ح ٢٤٦٤١.
[٨] هكذا في الطبعة الحجريّة والوافي. وفي « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والمطبوع : « عبد الله بن المبارك ».
وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فقد روى يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة في غير واحدٍ من الأسناد. ولم نجد رواية عبد الله بن المبارك ـ على فرض وجوده خارجاً ـ عن ابن جبلة في غير سند هذا الخبر والحديث العاشر