الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٢٩ - ٤ ـ بَابُ أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ حَيّاً
١٣١١٢ / ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَخِيهِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :
أَوْصى أَخُو رُومِيِّ بْنِ عُمَرَ أَنَّ جَمِيعَ مَالِهِ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ عَمْرٌو [١] : فَأَخْبَرَنِي رُومِيٌّ أَنَّهُ وَضَعَ الْوَصِيَّةَ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، فَقَالَ : هذَا مَا [٢] أَوْصى لَكَ بِهِ [٣] أَخِي ، وَجَعَلْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ ، فَيَقُولُ لِي : « قِفْ [٤] » وَيَقُولُ [٥] : « احْمِلْ كَذَا ، وَوَهَبْتُ لَكَ كَذَا » حَتّى أَتَيْتُ عَلَى الْوَصِيَّةِ ، فَنَظَرْتُ ، فَإِذَا إِنَّمَا أَخَذَ الثُّلُثَ.
قَالَ : فَقُلْتُ [٦] لَهُ : أَمَرْتَنِي أَنْ أَحْمِلَ إِلَيْكَ الثُّلُثَ [٧] ، وَوَهَبْتَ لِيَ [٨] الثُّلُثَيْنِ؟
فَقَالَ : « نَعَمْ ».
قُلْتُ [٩] : أَبِيعُهُ وَأَحْمِلُهُ [١٠] إِلَيْكَ؟
قَالَ : « لَا عَلَى الْمَيْسُورِ عَلَيْكَ [١١] لَاتَبِعْ شَيْئاً [١٢] ». [١٣]
وقال الشهيد : « جوّز الشيخ الوصيّة بجميع المال ممّن لا وارث له ، وهو فتوى الصدوق وابن الجنيد ؛ لرواية السكوني ، ومنع الشيخ في الخلاف من الزيادة على الثلث مطلقاً ». الدروس ، ج ٢ ، ص ٣٠٥.
[٩] التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٧ ، ح ٧٥٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ... عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي السمّال الأزدي الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٦٦ ، ح ٢٣٦٦٥ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٩٧ ، ح ٢٤٦٣٧.
[١] في « ق ، ك ، م ، بف » : « عمر ». والظاهر أنّ ابن سعيد هذا ، هو عمرو بن سعيد الذي روى عنه أحمد بن الحسن [ بن عليّ بن فضّال ] في كثيرٍ من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٤٢٩ ـ / ٤٣٩. [٢] في « ق » : ـ / « ما ». [٣] في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جد » والتهذيب والاستبصار : ـ / « به ». [٤] في « بف » : + / « قف ». [٥] في « ك » : « وتقول ». وفي « ن » : + / « لي ».[٦] في « م ، بن ، جد » : « قلت ».
[٧] في « ل ، م ، بن ، جد » : « الثلث إليك ».
[٨] في « بح » والاستبصار : « إليّ ».
[٩] في « ل ، بن ، جد » : « فقلت ».
[١٠] في « جت » : « أو أحمله ».
[١١] في « ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » : « منك ». وفي « ك » : ـ / « عليك ». وفي التهذيب والاستبصار : « منك من غلتك » بدل « عليك ».[١٢] في المرآة : « لا دلالة لهذا الخبر على أنّه عليهالسلام إنّما أخذ الثلث ؛ لأنّه لا يستحقّ الزائد ، بل يمكن أن يكون هذا على