کلمات سدیدة في مسائل جدیدة
(١)
هويّة الكتاب
١ ص
(٢)
مقدمة الناشر
٣ ص
(٣)
يحتوى الكتاب على
٥ ص
(٤)
كلمة في مزاحمة إقدام الحكومة الإسلامية لحقّ الأشخاص
٧ ص
(٥)
مسألة في تزاحم حق الدولة الإسلامية و حقوق الناس
٩ ص
(٦)
في بيان أمور ترتبط بالبحث
١١ ص
(٧)
الأوّل إنّ للحكومات و السلطات الدولية المتعارفة بين الناس أقساما كثيرة لعلّ أقربها إلى القبول ما يعبّر عنها ب «حكومة الناس على الناس»
١١ ص
(٨)
الثاني قد افترقت الحكومة الإلهية عن غيرها في مبدئها العالي بأنّ اللّه تعالى جعل في رأس الأمة شخصا واحدا جعل له ولاية أمر الأمة جميعها
١١ ص
(٩)
الثالث إنّ هنا أدلّة كثيرة تدلّ على أنّ لإمام المسلمين - الذي قوام الحكومة الإسلامية و غيرها به كما عرفت - ولاية على الأمة
١٢ ص
(١٠)
الأمر الرابع إنّ لازم كون أحد وليّا على آخر واحدا كان هذا الآخر أو جماعة أن يكون إدارة أمر المولّى عليه إلى وليّه، فإنه مقتضى الولاية
١٦ ص
(١١)
مسؤوليات و وظائف الولي الفقيه في عصر الغيبة
١٧ ص
(١٢)
ذكر بعض الأمور المترتبة على المسألة المذكورة
١٨ ص
(١٣)
منها أنّ إلغاء رعاية رضا ملاك الأراضي بل الأبنية ليس بعنوان الاضطرار و الضرورة
١٨ ص
(١٤)
و منها إذا توقفت ادارة أمر الأمة على أن يأخذ وليّ الأمر من الأمة شطرا من أموالهم فله أن يأخذ منهم هذا الشطر
١٩ ص
(١٥)
و منها أنّ أمر الأمة و إن أوكل إلى وليّ أمر المسلمين و لا محالة هو شخص واحد إلاّ أن مقتضى الإطلاق أنّ كيفية إعمال هذه الولاية موكولة إليه
١٩ ص
(١٦)
و منها أنّ مشروعية مجلس التشريع و التقنين مثل سائر الدوائر المختلفة في نظام الولاية موقوفة على رأي وليّ المسلمين
٢٠ ص
(١٧)
توضيح و تكميل
٢٠ ص
(١٨)
أمّا التوضيح عمدة المستند هي إطلاق ولاية وليّ المسلمين، و أن الأدلّة الشرعية قد أثبتت زعامته
٢٠ ص
(١٩)
و أمّا التكميل فهو تعرّف موضع أحكام اللّٰ ه الدائمة في ولاية وليّ الأمر
٢٢ ص
(٢٠)
تأكيد على دفع توهم
٢٣ ص
(٢١)
كلمة في تنظيم النسل
٢٥ ص
(٢٢)
مقدّمة لا ريب في أنّ شريعة الإسلام بل جميع الشرائع السماوية تدعو المؤمنين بها إلى الإكثار من النفوس المؤمنة الصالحة مهما أمكنهم
٢٧ ص
(٢٣)
الاستيلاد غير واجب
٣١ ص
(٢٤)
الكلام عن تنظيم النسل و طريقه
٣٣ ص
(٢٥)
في صور البحث
٣٣ ص
(٢٦)
الصورة الأولى الإقدام على منع انعقاد النطفة
٣٣ ص
(٢٧)
الصورة الثانية الإقدام على إعدام النطفة
٧٠ ص
(٢٨)
كلمة في التلقيح
٧٧ ص
(٢٩)
أمّا القسم الأول الذي يكون انعقاد النطفة فيه داخل الرحم فله صور كثيرة
٨٠ ص
(٣٠)
الصورة الأولى إدخال أنبوبة منيّ الرجل في رحم زوجته أو مملوكته
٨٠ ص
(٣١)
الصورة الثانية تلقيح منيّ الرجل في رحم يحرم عليه
٨٠ ص
(٣٢)
الصورة الثالثة أن يلقّح بييضة امرأة في رحم امرأة أخرى عقيمة مثلا فيجامعها عقيبه زوجها فتحبل
٨٨ ص
(٣٣)
الصورة الرابعة أن يلقّح منيّ الرجل في رحم غير الإنسان من الحيوانات
٨٨ ص
(٣٤)
الصورة الخامسة أن يلقّح بييضة حيوان في رحم امرأة عقيمة مثلا فيجامعها زوجها و تحبل
٨٩ ص
(٣٥)
الصورة السادسة أن يلقّح منيّ حيوان غير إنسان بالانبوبة في رحم امرأة فتحبل
٨٩ ص
(٣٦)
الصورة السابعة أن يلقّح بييضة امرأة في رحم غير الإنسان فتحبل بجماع حيوان معها
٩٠ ص
(٣٧)
الصورة الثامنة صور تلقيح منيّ حيوان في رحم حيوان آخر أو تلقيح بييضة حيوان في رحم حيوان آخر
٩٠ ص
(٣٨)
الصورة التاسعة أن يؤخذ المنيّ أو البييضة من النباتات فيلقّح في رحم إنسان أو حيوان فتنعقد النطفة هناك إلى آخر مراتب الرشد
٩٠ ص
(٣٩)
القسم الثاني أن يكون تركّب منيّ الذكر و بييضة الأنثى و عقد النطفة بهما خارج الرحم ثم تزرع بالآلات الحديثة
٩٠ ص
(٤٠)
فأولى هذه الصور أن يؤخذ منيّ الرجل و بييضة حليلته فتنعقد النطفة بهما ثمّ تزرع في الرحم
٩١ ص
(٤١)
ثانيتها أن تنعقد النطفة من ماء الرجل و بييضة امرأة يحرم عليه الجماع معها ثمّ تزرع إمّا في رحم يحلّ له، و إمّا في رحم نفس هذه المرأة
٩٣ ص
(٤٢)
ثالثتها أن يؤخذ منيّ إنسان و بييضة حيوان فتعقد بهما النطفة ثمّ تزرع في رحم إنسان آخر حليلة له أو غيرها أو في رحم حيوان
٩٤ ص
(٤٣)
القسم الثالث أن يكون كلّ من عقد النطفة و رشدها و نموّها إلى أن تصير خلقا تامّا سويا خارج الرحم
٩٦ ص
(٤٤)
الكلام في أحكام الطفل المتكون بهذه الطرق
٩٧ ص
(٤٥)
كلمة في تغيير الجنسية
١٠٣ ص
(٤٦)
فروع
١٠٩ ص
(٤٧)
كلمة حول تشريح الميّت في التعاليم الطبّية
١٢٣ ص
(٤٨)
إنّ شقّ جسد الميّت و خرقه و تقطيع أعضائه يمكن أن يتضمّن عناوين ثلاثة ربما يوجب كلّ منها حرمته
١٢٧ ص
(٤٩)
و بعد ذلك يقع الكلام في فروع
١٣٥ ص
(٥٠)
كلمة في الترقيع
١٥٥ ص
(٥١)
و ينبغي التعرّض لبعض الفروع المتصوّرة في ضمن مسائل
١٦٦ ص
(٥٢)
كلمة في عقد الاستصناع
١٩٧ ص
(٥٣)
إنّ البحث يقع في جهات
٢٠٣ ص
(٥٤)
خلاصة البحث
٢٢٥ ص
(٥٥)
كلمة في عقود الاختيارات
٢٢٩ ص
(٥٦)
يستدلّ لبطلانه في الشريعة بوجوه
٢٣٦ ص
(٥٧)
كلمة في بطاقة الاعتماد و الائتمان (بطاقة تسديد الأثمان)
٢٤٥ ص
(٥٨)
أقسام البطاقات
٢٤٨ ص
(٥٩)
كلمة في عدّة من لا رحِم لها
٢٧٩ ص
(٦٠)
كلمة حول الجهاد الابتدائيّ
٣١٥ ص
(٦١)
نقل أقوال القائلين بجواز الجهاد الابتدائي في زمان الغيبة
٣١٨ ص
(٦٢)
نقل كلمات القائلين بعدم جواز الجهاد الابتدائي في زمان الغيبة
٣٢٣ ص
(٦٣)
المسألة ليست باجماعية
٣٣٣ ص
(٦٤)
بيان مقتضى القواعد اللفظية في الجهاد الابتدائي
٣٣٤ ص
(٦٥)
أدلّة القول بعدم الجواز
٣٣٦ ص
(٦٦)
أدلّة القول بالجواز
٣٤٧ ص
(٦٧)
كلمة في المحارب و المفسد في الأرض
٣٥٩ ص
(٦٨)
فالمقصود الأصيل بالبحث في هذه المقالة أمران
٣٦١ ص
(٦٩)
تبيّن مقتضى الأدلّة
٣٩٨ ص
(٧٠)
الفهرس
٤١٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص

کلمات سدیدة في مسائل جدیدة - مؤمن، محمد - الصفحة ٥١ - الصورة الأولى الإقدام على منع انعقاد النطفة

و قال المحقّق في المختصر النافع- ذيل القسم الرابع-: الخامس السموم القاتلة قليلها و كثيرها، و ما يقتل كثيره فالمحرّم منه ما بلغ ذلك الحدّ، انتهى.

و قال في الرياض شرحا له: السموم القاتلة و الأشياء الضارّة حرام كلّها بجميع أصنافها جامدة كانت أم مايعة- إلى أن قال:- و ضابط المحرّم ما يحصل به الضرر على البدن و إفساد المزاج. و الأصل فيه بعد الإجماع حديث نفي الضرر و الإضرار و ما ورد في المنع عن الطين من التعليل بأنّ فيه إعانة على النفس في قتلها أو ضعفها، و هو جار هنا.

و قال العلّامة في القواعد- ذيل المطلب الرابع الذي في الجامدات من الأطعمة و الأشربة-: الخامس السموم القاتلة قليلها و كثيرها، و لا بأس باليسير ممّا لا يقتل قليله. و لا يجوز الإكثار منها كالمثقال، و بالجملة ما يخاف معه الضرر.

و قال قدّس سرّه في الإرشاد- في عداد المحرمات من الجامدات-: و السموم القاتل قليلها و كثيرها و ما لا يقتل قليله يجوز تناول ما لا ضرر فيه.

و قال صاحب الجواهر- ذيل عبارة الشرائع السابقة-: و بالجملة كلّ ما كان فيه الضرار علما أو ظنّا أو خوفا معتدّا به حرم.

أقول: إنّ بعض هذه العبارات مثل عبارة ابن حمزة و الحلبي و القاضي و المحقّق في كتابيه بل و العلّامة في كتابيه و إن اختصّ ظاهره بخصوص السمّ القاتل إلّا أنّ بعضها الآخر كما ترى ينادي بأنّ كلّ ما يوجب ضررا يحرم تناوله، حتى أنّ صاحب الرياض ادّعى الإجماع على ذلك كما عرفت.

فالمترائى من كلمات الأصحاب أن الإضرار بالنفس غير جائز، و أن دفع المضارّ عنها واجب.

إلّا أنّ من المحتمل جدّا بل لعلّه المظنون أنّ مستندهم هو حكم العقل بلزوم التحرّز عن المضارّ أو الأخبار الماضية و غيرها ممّا رواه في المستدرك عن‌